السبت 20 أبريل 2024 10:45 صـ 11 شوال 1445هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    بعد تصديق السيسي عليه.. ننشر تعديلات قانون الاستثمار

    صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 141 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

    حيث تضمنت التعديلات منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة التمتع بالحوافز المنصوص عليها في المادتين ١١ و١٣ بالقانون طبقًا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مثل زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدي لزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع.

     

    ونشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم، قرار موافقة  الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

     

    ونصت التعديلات على القانون، إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 من هذا القانون ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدي لزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

     

    كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة".

     

    وشملت التعديلات إضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الاحصائية، وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، ويكون لهيئة الاستثمار في سبيل ذلك اعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية علي ان يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

     

    وتضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة برقم 91 مكرر، بأن يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري على مخالفة حكم البند رقم 14 من المادة 74 من القانون بغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه إذا ثبتت علمه بالمخالفة.

    الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الاستثمار المشروعات الاستثمارية الميدان

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    السبت 10:45 صـ
    11 شوال 1445 هـ 20 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:51
    الشروق 05:23
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:25
    العشاء 19:47