"بسبب كورونا" محام سكندري يقترح تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية
طالب المحامي السكندري محمود عنتر، باحث دكتوراه في قسم المرفعات كلية الحقوق جامعة الاسكندرية، بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل ويهدف الاقتراح إلى حفظ حقوق الأفراد المتقاضين وتجنبا للتأثير البالغ الواقع على جموع المحامين الذين يمثلون الفئة الأكبر في هذه العملية باعتبارهم وكلاء عن موكليهم ،وذلك حال حدوث الكوارث أو الأزمات أو الأوبئة أو أي مانع قهري مثل الحروب، الكوارث الطبيعية، الأزمات والاضطرابات بوقف مواعيد المحاكم واستئنافها بعد انتهاء تلك الأزمات.
وأضاف عنتر، أن الأصل المقرر فقهاً وقضاءاَ أن مواعيد السقوط و كافة المواعيد الإجرائية سواء المتعلقة بإقامة الدعاوى أو الطعن على الأحكام ، أو غير ذلك من المواعيد الإجرائية أياً كان نوعها تقف إذا تحققت قوة قاهرة أو ظرف طارئ، إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من استكمال السير فى الدعوى فى أى مرحلة كانت عليها.
كما أشار عنتر إلي المبادئ القضائية المقررة في ذلك الشأن ' المبادئ القضائية (الطعن رقم 15080 لسنة 81 قضائية– جلسة 5/ 6 / 2013) إذ كان البين من قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة رقم 252 لسنة 2011 أن هناك قوة قاهرة منعت المتقاضين من الطعن على الأحكام في المدة من 29/ 1 حتى 7/ 2/ 2011 مما لازمه وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام ، وكان مؤدى وقف سريان ميعاد الاستئناف خلال تلك المدة المشار إليها عدم احتسابها ضمن ميعاد الاستئناف الذى سرى من صدور الحكم المستأنف في 25 / 12 / 2010 بحيث يحسب هذا الميعاد على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد لمدة اللاحقة لزوال سبب هذا الوقف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يحتسب المدة التي وقف سريان ميعاد الاستئناف خلالها على ما سلف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
كما أضاف إلى مبدأ آخر' أن الطعن رقم 253 لسنة 47 ق جلسة 6/2/1980 س 31 ص 427) من المقرر أن إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها ـ وهو الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات ـ هو من قبيل سقوط الخصومة وزوالها بسبب عدم قيام الدعى بنشاطه الازم لسيرها ، ومنه أن ميعاد الستين يوماً يعد من مواعيد السقوط التي تقف إذا تحققت قوة قاهرة . إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير فى الدعوى، وقد إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر حين خلص بأسباب سائغة إلى أن السفر للخارج للعلاج من مرض لا يفقد المريض به أهليته للتقاضي ولا يصيبه بالعجز عن تصريف شئونه أو التعبير عن إرادته فى تكليف من ينوب عنه فى طلب السير فى الدعوى لا يعد من قبيل القوة القاهرة التي توقف ميعاداً حتمياً يترتب على مخالفتها جزاء السقوط. وصرح أن الحكمة من القانون المقترح تتمثل في سد الفراغ التشريعي الناشئ عن خلو قانون المرافعات المدنية والتجارية من تنظيم أثر حدوث الكوارث أو الاضطرابات أو تفشي الأوبئة التي تؤدي إلى تعطيل العمل في مؤسسات الدولة ودوائرها الحكومية، ومنها المحاكم على المواعيد الإجرائية خلال هذه الفترة ، على أن تستكمل المواعيد من أول يوم عمل بعد انتهاء العطلة، وسبب الوقف للمواعيد يزول بزوال السبب الموجب للوقف ، وهو عدم تمكن المحاكم و المتقاضين والمحامين من مباشرة عملهم ،ومن ثم تنتهي مدة الوقف من أول يوم بدأت فيه المحاكم عملها بإعلان رسمى عن بدء العمل، علي أن يسري حكم هذه المادة المقترحه بأثر رجعي اعتبارا من 15/3/2020. وجاء اقتراح عنتر أن تضاف مادة جديدة للقانون وهي نصها الآتي: «في الأحوال التي يقرر فيها رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة أو التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، لا تحسب مدة التعطيل أو التوقف ضمن المواعيد الإجرائية المنصوص عليها في القوانين واللوائح السارية، على أن يستأنف احتسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل».
وأضاف عنتر أنه أرسل هذه المقترحات إلى كلا من السيد/ عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمرو مروان وزير العدل، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.