المفوضين توصي بإلزام «التضامن» بتحديد موعد بدء إنتفاع المحامين بالتأمين الإجتماعي
- هاجر محمودأصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، تقريراً قضائياً، أوصت فيه الدائرة الثانية بالمحكمة بإصدار حكم بإلزام وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد ميعاد لبدء انتفاع أعضاء نقابة المحامين بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية كل محامي في التقدم بطلب اشتراكه إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وصدر التقرير في الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، برقم 7747 لسنة 72 قضائية، والتي أكد فيها أنه عضو بالجمعية العمومية لنقابة المحامين ومقيد بجدول المشتغلين، بالاستئناف ويخضع لنظام تأمين صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية التابع لنقابة المحامين، وأن المادة الثالثة من قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم قررت سريان أحكام هذا القانون على العاملين بالمهن الحرة، على أن يحدد تاريخ انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا القانون بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية، إلا أنه وعلى الرغم من صراحة ذلك النص إلا أن المحامين لايزالون غير خاضعين لأحكام التأمين الاجتماعي.
وقالت هيئة المفوضين في حيثيات توصيتها إن الثابت من الأوراق أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ذكرت في فتوى سابقة لها أنه بمناسبة صدور قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال، متضمناً في المادة الثالثة منه النص على سريان أحكامه على المشتغلين بالمهن الحرة الحرة على أن يحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بموجب قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، ومن ثم خاطبت وزارة التأمينات النقابات المهنية المختلفة لاستطلاع رأيها في شأن تحديد موعد بدء انتفاع المشتغلين بكل مهنة، وبناء عليه صدرت قرارات من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بتحديد موعد بدء انتفاع بعض المهن الحرة، وقد حددت أغلبها أول أكتوبر عام 1976 موعداً لبدء انتفاع أعضاء هذه المهن بأحكام القانون المشار إليه.
وتابع التقرير: «إلا أن نقابة المحامين على تطبيق أحكام ذلك القانون، وبناء عليه لم يصدر قرار بتحديد موعد بدء انتفاع أعضائها بأحكامه، وبتاريخ 15 يوليو 2003 تقدمت نقابة المحامين إلى الوزارة بطلب تطبيق أحكامه على أعضائها على أن يبدأ تاريخ انتفاع كل عضو من أعضاء النقابة من التاريخ الذي يتقدم فيه بطلب الاشتراك في النظام، فاستطلعت الوزارة رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في هذا الطلب، وانتهى افتاؤها إلى أن بدء انتفاع أعضاء نقابة المحامي بأحكام ذلك القانون يكون بمقتضى قرار يصدر من وير التأمينات والشئون الاجتماعية».
وأضافت الهيئة أنه لما كان ذلك وكان نظام التأمين الاجتماعي المقرر بالقانون المشار إليه إلزامياً على الفئات التي تسري عليها أحكامه ومنهم المشتغلين بالمهن الحرة والذين يندرج ضمنهم أعضاء نقابة المحامين، وأن وزارة التضامن الاجتماعي هي المنوط بها قانوناً إصدار قرار بتحديد ميعاد بدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة بأحكام التأمين الاجتماعي المشار إليه، بحيث يكون أعضاء المهنة بداية من هذا الميعاد ملتزمين قانوناً بالاشتراك في هذا التأمين، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يثبت قيام الوزارة بالالتزام المنوط بها قانوناً بإصدار القرار المشار إليه، ومن ثم يعد مسلكها قراراً سلياً مخالفاً لصحيح حكم القانون.