الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:55 مـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

"القضاء الإداري" يؤيد قرار البنك المركزي بشطب قيد شركة صرافة مخالفة

ارشيفية
ارشيفية

أيدت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرار البنك المركزي رقم 52 لسنة 2003 فيما تضمنه والمتضمن إلغاء الترخيص الممنوح لشركة الرواد للصرافة وفروعها بالتعامل بالنقد الأجنبي وشطبها من السجل المعد لذلك.

 

ورفضت المحكمة الطعن المقام من علي محمد علي إبراهيم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الرواد للصرافة لوقف قرار البنك المركزي بالترخيص الممنوح لشركته.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من  المستشار خالد كرم، والمستشار عمر بلال، نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إن المادة ( الثانية) من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي أجازت للوزير المختص أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبي لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة ويحدد قرار الوزير الصادر في هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل وله في حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة كما يكون له إلغاؤه في حالة تكرار المخالفة وفي هذه الحالة يتم شطب قيدها في السجل المقيدة فيه في البنك المركزي.

وأشارت المحكمة، أن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 245 2001 فوضت محافظ البنك المركزي المصري مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها فى القانون رقم 38 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية.

وأوضحت المحكمة، أنه قد سبق صدور قرارات بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة التي يمثلها المدعي لما ثبت في جانبها من ارتكاب مخالفات تمثلت في قيام المدير التنفيذي لفرع الشركة ببورسعيد بإيداع عهدة الفرع بحسابه الشخصي المفتوح لدى البنك التجاري الدولي فرع بورسعيد وعدم استجابة فرع سيدي بشر للبيع للعملاء وهو ما تكرر كذلك من ذات الفرع في 25/ 12/ 2001 فضلا عن وجود عجز في الجنيه المصري.

واستكملت، أن القرار المطعون فيه لم يصدرا هباء بل كان مستندا إلى تقرير التفتيش على الشركة في 19 2 2003،20 10، 30 12 2003 والذي ورد به شراء دولار أمريكي بسعر أعلى من السعر المعلن وبدون ايصال استبدال والتعامل بأسعار تخالف الاسعار المعلنة ووجود زيادة بخزينة الفرع بالدولار قدرها 303 دولار عن الثابت بالسجلات رغم تطابق رصيد الجنيه المصري بالخزينة وهو ما يؤكد تمويل العملية من خارج عهدة الفرع بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية الأمر الذي حدا بمحافظ البنك المركزي إلى إصدار القرار المطعون فيه رقم 52 لسنة 2003 بالغاء الترخيص الصادر للشركة المدعية وفروعها بالتعامل في النقد الأجنبي وشطب قيدها من السجل المعد لذلك وذلك استنادا إلى تكرار الشركة لمخالفة قواعد واجراءات التعامل في النقد الأجنبي ولما ثبت في حقها من مخالفات على النحو السالف ذكره.
وحيث إنه قد توافر للقرار المطعون فيه كافة الشروط الموضوعية والقانونية له ما يسانده من الأوراق لم يبتغ مصدره سوى تحقيق المصلحة العامة والضرب على أيدي المفسدين والمتاجرين بمقدرات الوطن والمصلحة الاقتصادية للبلد الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه منزها من ثمة عيب حصينا من الإلغاء متفقا للواقع وحكم القانون وهو ما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

القضاء الاداري شطب شركة الميدان