الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:25 مـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

تقارير وقضايا

قبل انعقاده.. تعرف على تشكيل واختصاصات مجلس الهيئات القضائية وفقا للدستور

دعا وزير العدل المستشار عمر مروان، مجلس الهيئات القضائية، للاجتماع اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدة أمور هامة بينها عودة العمل بالمحاكم، ونتائج اللقاء مع رئيس الجمهورية 28 إبريل الماضي.

وتضمنت المادة 185 من الدستور في تعديلاته عام 2019، على مجلس الهيئات القضائية، وأشارت إلى اختصاصات المجلس وتشكيله.

 

نص المادة 185 من الدستور

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.

ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.

ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.

 

نظرة تاريخية

إنشاء مجلس للهيئات القضائية ليست فكرة جديدة، بل صدر قانون بإنشائه برقم 82 لسنة 1969، كما نص عليه دستور 1971، في مادته 173، والتي نصت على: "تقوم كل هيئة قضائية على شئونها‏، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية‏،‏ يرعى شئونها المشتركة،‏ ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه‏"، إضافة لصدور القانون رقم 192 لسنة 2008 بذات الشأن والذي ألغى القانون الصادر عام 1969.

 

 

 

 

 

المستشار عمر مروان مجلس الهيئات القضائية