بموجب القانون الجديد .. تعرف على السلع والبضائع المعفاة من الضريبة الجمركية
نجاة محمدتضمن مشروع قانون الجمارك الجديد، الذى أقره مجلس النواب نهائيا، بابا بعنوان "الإعفاءات الجمركية" يتناول تنظيم الإعفاءات الجمركية على النحو الذى كان مقررا لها بقانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986، وشمل هذا الباب إعفاءات جمركية جديدة تلبى احتياجات إضافية لبعض الجهات السابق تقرير إعفاءات جمركية لها كوزارة الدفاع وأجهزتها، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن، بالإضافة إلى ما تستورده رئاسة الجمهورية، ووزارة الخارجية، ومجلس الدفاع الوطنى، ومجلس الأمن القومى، وهيئة الرقابة الادارية، بغرض الاستعمال الرسمى.
كما أعفت المادة (20) الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح، الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية، والجهات والهيئات القضائية ومجلسى النواب والشيوخ، اللازمة لمزاولة نشاطها، وكذلك ما تستورده المستشفيات الحكومية و الجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم وأمصال ووسائل تنظيم الاسرة وألبان الاطفال باسمها أو لحسابها وذلك وفقاً لما يصدر به قرار من الوزير المختص تحقيقاً للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية، واستحدثت إعفاء ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة فى مصر فى إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ما دام لازماً للاستعمال الشخصى لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها وذلك شريطة المعاملة بالمثل.
ونصت المادة (19) من مشروع قانون الجمارك، على أن يعفى من الضريبة الجمركية وفقـاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتى:
1- ما تستورده وزارة الدفاع وأجهزتها، والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، والمخابرات العامة، ووزارة الداخلية، من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل، وسيارات الركوب الخاصة للاستعمال الرسمى بوزارة الدفاع، ومواد وأدوات وآلات ومهمات وأجهزة طبية وأدوية باسم هذه الجهات أو لحسابها، وذلك كله لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن، وبدون شرط المعاينة.
2- ما تستورده رئاسة الجمهورية من بضائع للاستعمال الرسمى والتى يحددها رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
3- ما تستورده وزارة الخارجية من بضائع للاستعمال الرسمى والتى يحددها وزير الخارجية.
4- ما يستورده مجلس الدفاع الوطنى من بضائع للاستعمال الرسمى والتى يحددها أمين عام مجلس الدفاع الوطنى.
5- ما يستورده مجلس الأمن القومى من بضائع للاستعمال الرسمى والتى يحددها أمين عام مجلس الأمن القومى.
6- ما تستورده هيئة الرقابة الإدارية من بضائع للاستعمال الرسمى والتى يحددها رئيس الهيئة.
فيما تنص المادة (20) على أن تعفى من الضريبة الجمركية وبشرط المعاينة وفقا للشروط والضوابط والحدود التى تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتى:
1-الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح، الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية، والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب، اللازمة لمزاولة نشاطها.
2- الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين فى البلاد عند القدوم والمغادرة.
3- الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.
4- الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التى سبق تصديرها للخارج بصفـة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلى فى جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها.
5- البضائع التى ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة الجمركية عليها على أن يكون الإعفاء فى حدود الضريبة المسددة.
6- البضائع التى تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها.
وتنص المادة (21) على أن يعفى من الضريبة الجمركية والمعاينة وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة، ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية الحالتين الآتيتين:
1- ما يرد للاستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين (غير الفخريين) المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وما يرد لأزواجهم وأولادهم القصر.
2- ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.
ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الاعفاء طبقاً للبندين السابقين بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية، ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية.
كما تعفى من الضريبة الجمركية وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية وبشرط المعاينة ما يرد للاستعمال الشخصى من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وسيارة واحدة للموظفين الأجانب العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر فى البند (1) من هذه المادة.
وفى جميع الأحوال تسرى على الأصناف المعفاة بموجب هذه المادة أحكام التصرف المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك.