بعد تطبيق عقد العمل.. السعودية تحدد شروط استفادة الوافد من التنقل الوظيفي
هيثم سعد الدينتلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا مهما عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بجدة بالمملكة العربية السعودية ، وذلك فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن التقرير الذي تلقاه الوزير يأتي في إطار متابعته للقرارات المهمة الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل المملكة ، حول شروط أهلية العامل الوافد للاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي الواردة في مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بإلغاء نظام الكفيل.
وقال الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، في تقريره للوزير: إن وزارة الموارد البشرية بالمملكة أوضحت شروط أهلية العامل الوافد للاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي الواردة في المبادرة ، حيث أكدت أنه يجب أن يكون العامل من ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يكمل السنة الأولى لدى صاحب العمل الحالي من أول دخول له للمملكة، وأن يكون لديه عقد عمل موثق، ويجب وجود عرض وظيفية يقدم عبر "منصة قوى" من قبل صاحب العمل الجديد، وتقديم إشعار لصاحب العمل الحالي بطلب نقل الخدمة مع مراعاة مدة الإشعار.
كما بينت الوزارة شروط أهلية صاحب العمل الجديد لطلب نقل خدمات العامل الوافد، أن تكون المنشأة مؤهلة للحصول على تأشيرات حسب الأنظمة والالتزام بضوابط برنامج حماية الأجور وضوابط برنامج توثيق ورقمنة العقود والتقييم الذاتي.
وحددت الحالات التي يسمح فيها للعامل الوافد بالانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراطات وهي: عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد وهي 3 أشهر من دخول العامل، أو عدم دفع أجر العامل لـ 3 أشهر متتالية، أو في حالة تغيب صاحب العمل إما بسفر أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، أو إذا انتهت رخصة العامل الوافد أو إقامته.
كما تضمنت الحالات قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون مشاركًا في التستر، أو عند ثبوت حالة اتجار بالأشخاص أو في حال خلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل الحالي ولم يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بالحضور جلستين من جلسات التقاضي في درجة قضائية واحدة بالرغم من تبليغه بمواعيد الجلسات أو عدم حضور جلستين في التسوية الودية، أو في حال موافقة صاحب العمل الحالي على انتقال العامل.