الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:58 مـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

أخبار مصر

الدين بيقول إيه» | ما حكم الشرع فى إعطاء الأم زكاة مال ابنتها ؟ تعرف على رد الإفتاء

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تلقت "دار الإفتاء " العديد من الفتاوى التي حرص المواطنين على معرفة حكم الدين فيها، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى .

السؤال : "هل يجوز أن أعطي أمي زكاتي لأنها محتاجة جدا ومطلقة منذ عشرين عامًا؟"

وأجاب، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، خلال بثه لفيديو للإجابة عن أسئلة متابعيه، مؤكدًا أن الأب والأم لا يجوز ولا يصح أن يعطوا زكاة مال أبنائهم سواء ذكورًا أو إناثًا.

ويعلل أمين الفتوى ، عدم جواز إعطاء الأب والأم زكاة مال ابنتهما قائلًا إن الأب والأم إذا كانا محتاجين فتجب نفقتهما على الأبناء، "اللي لازم اصرف عليه مينفعش اديله زكاة"، ويقول مؤكدًا أنه لا يجوز إعطاء الام من زكاة المال إلا في حالة واحدة، وذلك إذا كان زوج البنت هو من يخرج الزكاة، ففي هذه الحالة يجوز إخراجها للأم لأنها بالنسبة للمزكي حماته لا أمه، وذلك لأن نفقة الحماة ليست واجبة على زوج البنت، "لو نفقتك أنت مينفعش لأنك لازم تنفقي على والدتك وطلعي الزكاة خارج الأسرة".

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية أوضحت فيها مصارف الزكاة وكيفية تقديرها، فقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن الزكاة تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي وقيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها ربع العشر، أي 2.5% على رأس المال، وأوضح جمعة أن مصارف الزكاة ثمانية حددت في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

والله سبحانه وتعالى أعلم

الدين بيقول إيه الشرع إعطاء الأم زكاة مال ابنتها