الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:17 مـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

برلمان وأحزاب

النائب محمود عصام البرلمان نجح في تشريع قانون رادع لختان الإناث

النائب محمود عصام موسي
النائب محمود عصام موسي

قال النائب محمود عصام موسي عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية خلال الجلسة العامة للبرلمان، ان البرلمان نجح في خطوة تاريخية في تشريع قانون رادع لختان الإناث.

مضيفا اننا نقف بقوة مع فتيات وسيدات مصر وسوف تتوالى الخطوات في سبيل الدفاع عنهن ومنع أي سلوك ولو كان قديما من الاستمرار.


واكد عضو مجلس النواب اننا سوف نقضي على جذور من العادات الخبيثة التي نمت في المجتمع المصري ليصبح المجتمع صحي ومعافى تماما من كل شئ.


واشار موسي ان الختان يعد جريمة يحاسب عليه القانون، بسبب تشوه الفتيات نفسيا وجسديا ونحن سبق ونادينا كثيرا قبل البرلمان وأثناء تواجدنا بضرورة الوقوف لمنعها تماما بلا رجعة.

اقرأ أيضاً

 

وجاء نص القانون: المادة (242 مكررا)
"يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنين

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا كان من أجرى الختان المشار اليه في الفقرة السابقة طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.


وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين وغلق المنشأة الخاصة التي اجرى فيها الختان واذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات ، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
" مادة رقم 242 مكرر (أ) "
" يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)
كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

مجلس النواب ختان الإناث الجلسة العامة للبرلمان