فتاوى تشغل الأذهان .. ما حكم الشرع فى ارتداء الكمامة أثناء الصلاة ؟
اسامة خليلاتفق الفقهاء على جواز وضع غطاء على الوجه للرجل والمرأة في الصلاة، وهو ما يعرف شرعاً بالتلثم أو اللثام وهو ستر الفم والأنف في الصلاة، أو الكمامة التي يضعها الناس خوفاً من انتشار الوباء أو انتقال العدوى وغيرها من الأسباب الداعية لها.
قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك. قال الحطاب من المالكية في شرح مختصر خليل: قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد عند قول صاحب الإرشاد: ويمنع التلثم في الصلاة، أما التلثم فيمنع إذا كان لكبر ونحوه ويكره لغير ذلك إلا أن يكون ذلك شأنه كأهل لمتونة أو كان في شغل عمله من أجله فيستمر عليه.
وتنقب المرأة للصلاة مكروه لأنه غلو في الدين، ثم لا شيء عليها لأنه زيادة في الستر. وما يظنه البعض من كراهة الصلاة مع ستر الفم والأنف فموضع الكراهة عدم الحاجة لها أو وجود سبب معتبر للبسها.
ومعنى الكراهة في عبارات الفقهاء أن الصلاة صحيحة.
قال النووى في المجموع: إنها كراهة تنزيهية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. رواه أبو داود. فهى لا تمنع صحة الصلاة. والكراهة تندفع بالحاجة.
فمتى وجدت الحاجة الداعية لستر الفم أو الأنف فلا كراهة. وبناء على ذلك: فمتى وجدت الحاجة الداعية للبس الكمامة كما هو الحال من خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى بين الأفراد أو غير ذلك من الأسباب فلا كراهة في لبس الكمامة مطلقاً.والصلاة صحيحة