الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:59 مـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

أخبار مصر

فتاوى تشغل الأذهان .. ما حكم زكاة الذهب المخصص للزينة.. وكيف يتم حسابه؟ .. «الإفتاء» تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، حول الزكاة عن الذهب المخصص للزينة.

وجاء نص السؤال: «سيدة متزوجة تملك ذهبًا وزنه 120 جرامًا عبارة عن شبكة قدمها لها الزوج في سبتمبر سنة 1970م، ولم يخرج عنه زكاة حتى الآن، وهل تجب الزكاة في هذا القدر؟ وكيف يمكن حسابها عن عشر السنوات الماضية علمًا بأن الزوج لا يرى ضرورة في أداء هذه الزكاة، والزوجة تريد تنفيذ شرع الله، وفي حالة وجوب الزكاة وعدم موافقة الزوج على أدائها، فهل إذا أخرجتها الزوجة دون علم زوجها من مالها الخاص تعتبر عاصية لزوجها، مع ملاحظة أنها لا تلبس هذا الذهب بل هو محفوظ في بيتها. وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك».

وأجابت دار الافتاء ، مستشهده بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنّيَّاتْ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رواه البخاري.

وأشارت الافتاء ، بناء عليه: فإن كان اتخاذ الزوجة المذكورة لهذا الذهب زينةً لها أو نَوَت ذلك فلا زكاة عليها فيه ولو لم تلبسه دائمًا ما دام في حدود قدرها الاجتماعي تبعًا للعرف والعادة.

اقرأ أيضاً

وأضافت الافتاء ، أنه إن كانت نيتها قد انصرفت عن استعماله زينةً لها وجبت فيه الزكاة منذ انصرفت نيتها عن ذلك بمقدار ربع العُشر عن كلِّ عام ادخار، والزوجة في هذه الحالة هي المسؤولة عن إخراج زكاته، ولا تعتبر عاصية لزوجها بإخراج الزكاة متى وجبت عليها؛ لأنها مكلفة شرعًا بفرائض الله، ولأن للزوجة ذمتها المالية في الإسلام.

فتاوى تشغل الأذهان حكم زكاة الذهب المخصص للزينة حسابه الإفتاء تجيب