قناة السويس تعلن حيثيات إحالة دعوى التحفظ على السفينة ايفر جيفن إلى الابتدائية
عبير العربيأصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى القضائية رقم ٢٣ لسنة ١٤ ق ،و المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التي جنحت بقناة السويس في مارس الماضي، بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة ٢٩ مايو الجاري.
وكانت المحكمة قد استمعت خلال جلسة المرافعة التي انعقدت يوم أمس لفريق دفاع الجانبين، وشهدت الجلسة تقديم الممثل القانوني للهيئة مذكرة الدفاع والمستندات التي تؤيد حق الهيئة في المطالبة كما قام بالرد على إدعاءات ودفوع ممثلي الملاك وبعض أصحاب البضائع.
وشهدت الجلسة تقديم ممثل الهيئة القانوني لكافة المستندات التي تفيد مطالبتها بقيمة التعويضات البالغة ٩١٦ مليون دولار وتشمل تكاليف أعمال الإنقاذ من( تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرها) ، بالإضافة إلى تكاليف مكافأة الإنقاذ المحددة وفقا لبنود القانون البحري وبما يتلائم مع قيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها، فضلا عن الخسائر المتمثلة في غرق إحدى اللنشات خلال أعمال الإنقاذ والذي أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة وحملة التشكيك بقدرتها على حل الأزمة واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة.
كما شهدت وقائع الجلسة قيام لجنة الدفاع بالهيئة بدحض طلبات بعض ملاك البضائع للمشاركة في القضية، والدفع بعدم قبول التدخل لتقديمه من غير ذي صفة لعدم تقديمه سند الشحن لإثبات ملكيته للبضائع، بالإضافة إلى دحض مطالبة الشركة المالكة للسفينة EVER GIVEN بتعويض مؤقت قدره ١٠٠ ألف دولار بالرد بعدم قبول الطلب العارض لعدم ارتباطه بالطلب الأصلي.
فيما رد دفاع الهيئة على دفوع الشركة المالكة للسفينة بمسئولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح لها بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية بما نص عليه القانون البحري المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ في المواد من ٢٨٢ إلى ٢٩٠ ومفادها أن السفينة تظل تحت قيادة ربان السفينة خلال عبورها لقناة السويس وأثناء قيام المرشد بعمله عليها حيث يعد رأيه استرشاديا وغير ملزم ، كما يكون مجهز السفينة وحده هو المسئول عن أن أية أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أوبالسفينة ذاتها.
وتأتي مشروعية مطالبة الهيئة بمكافاة الإنقاذ بما نصت عليه المادة ٣٠٥ من القانون البحري المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأى عمل من أعمال الإنقاذ، و تعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة.