قبل توزيعها ليلة العيد .. ضبط 6 عناصر إجرامية بـ 250 طربة حشيش
قررت النيابة العامة حبس 6 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم لحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد ترويج ليلة عيد الأضحى المبارك.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تابعت نشاط 6 أشخاص من العناصر الإجرامية ”لهم معلومات جنائية”، مقيمين بالبحيرة والدقهلية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي ”الأمن الوطنى – الأمن العام”، تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارتين.
وعُثر بحوزتهما على ”250 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة - سلاح أبيض”.
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
عقوبة المخدرات
كان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر ”أ” و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر ”أ” و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.