تعرف علي الشروط الجديدة لترخيص مراكب الصيد
أوضح مشروع قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، شروط وإجراءات إصدار تراخيص الصيد والمراكب المستخدمة في الصيد، ووحدات النزهة والرسوم المُستحقة سواء في استخراج تراخيص مراكب الصيد، مع حظر قيام مراكب الصيد الأجنبية بالصيد في المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية.
وفيما يلي نستعرض أبرز ما جاء في مشروع القانون متعلق بترخيص مراكب الصيد:-
حظرت المادة 36 استعمال أي مركب في الصيد بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كما حظرت على أي شخص مزاولة مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلًا على بطاقة صيد، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط إجراءات الحصول على البطاقة.
وأقرت المادة 38 سحب الترخيص لمدة 6 أشهر من المركب إذا ثُبت قيامه بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه، وإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا، فإذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى، مثل عمليات التهريب أو الهجرة الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية، أو أي أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن “في إشارة لجسم المركب” يُسحب الترخيص نهائيًا.
ونبهت المادة 39 على أي وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفي، وتصادر أدوات ومعدات الصيد ونتاجه التي بحوزة المخالف لحساب الجهة الإدارية المختصة.
حظرت المادة 40 على مراكب الصيد الأجنبية الصيد في المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية.
اقرأ أيضاً
- إعفاء المركبات من رسوم عبور انفاق ومعديات قناة السويس بمناسبة العيد
- وزير النقل: القبض على أي شخص يلقي مخلفات على الدائري ومصادرة المركبات
- الحكومة تبدأ إجراءات تقنين أوضاع «التوك توك» وتشجيع أصحابها على الترخيص
- حامد : مازال البحث جاري عن المهندس المفقود إثر غرق المركب inspecta 7
- عاجل.. وفاة قبطانها وفقد اخر وإنقاذ 11من طاقم المركب
- وزير المالية : 38 ألف طلب استوفى شروط المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة
- الحكومة تنفي شائعة إلغاء الدعم التمويني والخبز للمستفيدين من مبادرة ”تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي”
- رئيس الوزراء يُصدر قرارا يحدد نسبة ”الحافز الأخضر” المُقررة للمشاركين في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة
- اتفاق وزيرا قطاع الأعمال والإنتاج الحربي ورئيس ”العربية للتصنيع” على دراسة الجدوى النهائية لإنشاء مصنع إطارات المركبات بكافة أنواعها
- وزارة الداخلية تُهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكترونى
- وزيرا التضامن والزراعة يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لدعم عمال الصيد
- حبس سائق المركب الغارق بمنطقة كنج مريوط بالإسكندرية
وأكدت المادة 43 عدم جواز إصدار رخصة مركب الصيد الآلي إلا بعد ثبوت صلاحيته فنيًا من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد في المياه البحرية ومن الهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة للصيد في المياه الداخلية وبحيرة السد العالي.
وحظرت المادة 44 تشغيل أي مركب برخصة صادرة لمركب أخر، وإذا فُقد المركب أو توقف عن العمل لأسباب فنية، وقام مالكه بتجهيز مركب أخر بدلا منه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف كان له الحق في استعمال الرخصة لمركب أخر بتلك الطريقة بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، وأشارت المادة إلى أن الترخيص يعتبر لا غيا إذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يجهز المالك المركب البديل، وأوجبت على رئيس المركب أبرزا رخصتها كلما طلب منه ذلك، كما يجب على الصياد إبراز بطاقة الصيد عند طلبها.