بإذن کتابی فقط .. تعرف على حالات لا يُسمح فيها لأعضاء النواب بالتغيب عن حضور الجلسات
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، آليات حضور الأعضاء وغيابهم.
ونصت المادة 362، من اللائحة انه يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك.
ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.
ووفقا للائحة لا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة. وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.
اقرأ أيضاً
- ”سياحة النواب”: عودة الرحلات الروسية لمصر تساهم في النهوض بالسوق المصري
- وزير الأوقاف يحذر الشباب من الهجرة غير الشرعية
- "مش مقتصرة علي الربط والتنقل ".. السيسي: منظومة المحاور الجديدة على نهر النيل يجب أن تكون متكاملة
- ”الخطة والموازنة بالنواب”: دعم الخبز يهدار 18 مليار جنيه سنويًا
- ”الخطة والموازنة بالنواب”: تحويل الدعم لنقدي يغلق أبوابا كثيرة للفساد
- مقرق.. أمين العلاقات الخارجية بالنواب التمر و الهجوم علي جيانا فاروق
- وكيل ”رياضة النواب” عن خسارة منتخب اليد : إنجاز مشرف أبهر العالم
- الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بفض دور الانعقاد لمجلس النواب
- «الوزراء» يوافق على نقل تبعية «التنمية السياحية» للإسكان
- الحكومة تسحب قانون المرور الجديد من النواب.. لجنة الدفاع تجيب
- محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء في وفاة شقيق النائب مجدي عاشور عضو مجلس النواب بالزقازيق
- تعرف علي كيفية التقديم .."القوى العاملة" : توفير 1326 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6 آلاف جنيه
وحددت المادة 363 من اللائحة، أنه “إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، أعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب”.
ونصت المادة 364، على أنه “يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابةً رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال”.
وحددت المادة 365، أنه “في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب في السفر إليها ، ولرئيس المجلس حق الاعتراض، ولا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة، ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها”.
وبحسب اللائحة “لا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع من أجنبية إلا بإذن کتابی من رئيس المجلس”.
ونصت المادة 366 من اللائحة، أن “يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم”.
وحددت المادة 367، الأحوال التى ينظم فيها القانون تمثيلا للمصريين فى الخارج، يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم ونظر اقتراحاتهم وكيفية التواصل معهم وغيرها، ويخطر المجلس بها فور وضعها، على ألا يقل أيام حضورهم عن يومى جلسات شهريا، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.