اليوم.. محاكمة "خلية شقةالهرم " أمام المحكمة العسكرية في الجبل الأحمر
تستكمل المحكمة العسكرية المنعقدة بالجبل الأحمر، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين في القضية 79 أمن دولة والمقيدة برقم 536 جنايات شرق عسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية شقة الهرم».
كانت النيابة العسكرية قد أصدرت قرارًا رسميًّا بإحالة المتهمين في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا ومقيدة برقم 536 لسنة 2020 جنايات شمال عسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية شقة الهرم»، إلى المحكمة العسكرية لاتهامهم بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبيني لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتي أسفرت عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
اقرأ أيضاً
- كفر لشيخ : إحالة زوجين قتلوا ابنتهم للانتقام من الجد إلى المفتي
- مصدر أمني ينفى تطبيق العقوبات المقررة في قانون المرور الجديد
- التموين : تقديم كافة التسهيلات اللازمة لفتح منفذ جمعيتي المرحلة الرابعة
- "الداخلية" تكشف ملابسات فيديو "عاملين رجالة جوه الحجز " بالدقهلية
- ننتظر القصاص .. رد أسرة «فتاة المول» بعد إحالة المتهمين بقتلها للمحاكمة
- «مصر للطيران» تسير 15 رحلة داخلية بأسعار ثابتة اليوم
- تفاصيل العثور علي جثتين لمسنة وطفلة داخل جوال في بولاق الدكرور
- إحالة المتهمين بقتل فتاة المول بكفر الدوار لمحكمة الجنايات
- مصدر أمني يوضح حقيقة محاولة انتحار نزلاء سجن العقرب وإضرابهم عن الطعام
- نشر قرار تعديل مادة من اللائحة التنفيذية لقانون المرور في الجريدة الرسمية
- شقيقها وخالها وراء الجريمة .. تفاصيل العثور ربة منزل مذبوحة في أكتوبر
- «الداخلية» تخصص رقما للابلاغ عن قضايا الفساد
ونصت على أن «يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها»، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.