الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:41 صـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

حوادث

المحكمة الدستورية تؤكد صحة مواد البلطجة في قانون العقوبات

المحكمة الدستورية- ارشيفيه
المحكمة الدستورية- ارشيفيه

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، برفض الدعوى رقم 203 لسنة 36 قضائية "دستورية"، التى حددت نطاقها فى الطعن على دستورية صدر الفقرة الأولى، والفقرة الرابعة من المادة (375 مكررًا " أ ") من قانون العقوبات، المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة2011، فيما تضمنته من مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة جنحتى الضرب والإتلاف العمدى، المؤثمتين بالفقرات الثلاث الأول من المادة (242)، والفقرتان الأولى والثانية من المادة (361) من قانون العقوبات، التى تقع بناءً على ارتكاب جريمة البلطجة، والحكم بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

 

وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفنى بأن الحكم تأسس على أن تشديد العقوبة المرصودة لجنحتى الضرب والإتلاف العمدى التى تقع بناء على ارتكاب جريمة البلطجة، قصد به مواجهة الخطورة الإجرامية للجانى، الذى قرن أعمال البلطجة، بجريمة أخرى، مستغلاً فى ذلك عجز المجنى عليه، الذى روعته أعمال البلطجة، عن الدفاع عن نفسه وماله، مما يستأهل معه تشديد العقوبة، لردع الجانى ومنع غيره من مجاراته فى الإثم ذاته. وقد التزم المشرع فى ذلك بضوابط التفريد التشريعى والتفريد العقابى، تاركًا للقاضى سلطة واسعة فى إنزال العقوبة المناسبة لكل حالة على حده، والأمر ذاته فى شأن تقديره لعقوبة وضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة. للمدة التى يقدرها وفقًـــا للضوابط الواردة بالنص بعد تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة الأصلية، بما يضمن عدم عودته لارتكاب الجريمة، توكيدَا لاستقامة سلوكه على السوية.

 

المحكمة الدستورية العليا مواد البلطجة قانون العقوبات أعمال البلطجة