الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:13 مـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

آراء وكتاب

الحبس لكل من اعتدى حرمة الحياة الخاصة

المستشار حسين محمود

يعد تسجيل المكالمات الهاتفية، أحد أهم أركان جرائم الابتزاز، وفي وهلة يتحول مسار التهديد إلي القدوم علي الشروع في القتل أو إحداث أي نوع من الضرر موجه للطرف الذى تم تسجيل حديثه من أجل الحصول علي منفعة شخصية غير مشروعة تم أخذها بواسطة الحيلة.

وبالأونة الأخيرة، انتشرت هذه الظاهرة بشكل مبالغ فيه بالرغم من معرفة المواطنين بأنها جريمة يعاقب عليها القانون "قانون العقوبات"، كما أنه حتي في القضايا الشائكة حالت تسجيل أي مكالمة هاتفية أو مقطع فيديو إلا بعد الحصول علي إذن تسجيل بعلمها أولا ويكون ذلك في حالات معينة.

ـ تجريم الدستور لانتهاك حرمة الحياة الخاصة:

وعلى ضوء المادة 45 من الدستور المصري، فإن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولة، ولا يجوز الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه، وذلك وفقا لما أقرته المادة (309) مكررا من قانون العقوبات .

( أ ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.

وفي حالة القيام بهذه الأفعال من قبل موظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، تكون عقوبته الحبس

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها الجريمة أو إعدامها

عقوبة نشر وإفشاء الأسرار علانيا

المادة (309) مكررا ( أ)

- يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.

- ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليهم بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

ونصت المادة ( 308) مكررا ، علي: كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة (302)

وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (306)

قانون مكافحة جرائم التعدي على الحياة الخاصة مجلس الوزراءبقلم المستشار حسين محمود: