الحبس لكل من اعتدى حرمة الحياة الخاصة
المستشار حسين محمود
يعد تسجيل المكالمات الهاتفية، أحد أهم أركان جرائم الابتزاز، وفي وهلة يتحول مسار التهديد إلي القدوم علي الشروع في القتل أو إحداث أي نوع من الضرر موجه للطرف الذى تم تسجيل حديثه من أجل الحصول علي منفعة شخصية غير مشروعة تم أخذها بواسطة الحيلة.
وبالأونة الأخيرة، انتشرت هذه الظاهرة بشكل مبالغ فيه بالرغم من معرفة المواطنين بأنها جريمة يعاقب عليها القانون "قانون العقوبات"، كما أنه حتي في القضايا الشائكة حالت تسجيل أي مكالمة هاتفية أو مقطع فيديو إلا بعد الحصول علي إذن تسجيل بعلمها أولا ويكون ذلك في حالات معينة.
ـ تجريم الدستور لانتهاك حرمة الحياة الخاصة:
وعلى ضوء المادة 45 من الدستور المصري، فإن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولة، ولا يجوز الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون
اقرأ أيضاً
- "سعد بدير": قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات خطوة إيجابية
- البدري ضيف: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لن يمس الحريات
- بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم المعلومات
- البرلمان يناقش قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. الأحد المقبل
- «اتصالات النواب» توافق على المادة "2"من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
- "اتصالات النواب" تستكمل مناقشة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
- «رئيس اتصالات النواب»: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لايقيد الحريات
- «زيدان»: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نقلة نوعية
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه، وذلك وفقا لما أقرته المادة (309) مكررا من قانون العقوبات .
( أ ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.
وفي حالة القيام بهذه الأفعال من قبل موظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، تكون عقوبته الحبس
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها الجريمة أو إعدامها
عقوبة نشر وإفشاء الأسرار علانيا
المادة (309) مكررا ( أ)
- يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.
- ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليهم بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ونصت المادة ( 308) مكررا ، علي: كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة (302)
وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (306)