الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:52 صـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

محافظات

«الداخلية» تكشف ملابسات منشور خطف الأطفال والاتجار في الأعضاء بالبحيرة

الامن
الامن

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات منشور على "فيس بوك" تضمن الادعاء بقيام مجموعة من الأشخاص بخطف الأطفال والإتجار فى الأعضاء البشرية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات المنشور الذى تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن الادعاء بقيام مجموعة من الأشخاص بخطف الأطفال والإتجار فى الأعضاء البشرية، وأن أحدهم مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وبالفحص تبين عدم صحة ما جاء بالمنشور المشار إليه، كما أمكن تحديد (القائم على نشر هذا المنشور ) وتبين أنه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشر ذلك المنشور على الصفحة المشار إليها بغرض زيادة عدد متابعيه وجذب اهتمامهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة الإتجار بالأعضاء البشرية

تتراوح العقوبة ما بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلاً عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.

- نصت المادة "17" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.

- نصت المادة "18" على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.

- نصت المادة "19" على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.

- نصت المادة "20" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.

- نصت المادة "23" من القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- نصت المادة "24" يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.

مستشفيات مركز شرطة موقع التواصل الاجتماعي مركز شرطة كوم حمادة الاتجار فى الأعضاء البشرية موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك