الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:49 صـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

حوادث

العمليات الخاصة تداهم أوكار العناصر الإجرامية فى المحافظات

العمليات الخاصة
العمليات الخاصة

استهدفت أجهزة الأمن، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها 66 متهمًا، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

كما أسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 484 عنصرًا إجراميًّا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط– الجيزة – السويس – الغربية – الدقهلية – الشرقية – كفر الشيخ – القليوبية – المنيا – سوهاج – البحر الأحمر – قنا – المنوفية – دمياط – الأقصر – بورسعيد)، وبحوزتهم 321 قطعة سلاح ناري –كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة.

ويذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها (سلاح – سرقة– مخدرات).

كما تم ضبط 1292 قطعة سلاح ناري أبرزها (99 بندقية آلية–208 بنادق مششخنة وغير مششخنة –59 مسدسًا –926 فردًا محليًّا– كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة–120 خزينة–1630 قطعة سلاح أبيض)، 9 تشكيلات عصابية، ضموا 42 متهمًا، ارتكبوا 46 حادث سرقة متنوعة، 32 قضية أحداث وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها.

 

وتم كشف غموض 48 حادثًا متنوعًا، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (95) متهمًا وتنفيذ 577139 حكما قضائيا بإجمالى (40449) متهمًا.

ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

الاسماعيلية بورسعيد البحر الأحمر السحر والجمال بحيرة المنزلة تشكيلات عصابية اسلحة نارية البؤر الإجرامية العناصر الاجرامية مواد مخدرة الدقهلية السويس الغربية الشرقية وزارة الداخلية