الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:22 صـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

حوادث

«الدستورية» تحكم بإلزام من يقع منه خطأ بتعويض المضرور ماديا وأدبيا

المستشار سعيد مرعي
المستشار سعيد مرعي

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، اليوم السبت، حكما برفض الدعوي رقم 4 لسنة 40 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا علي دستورية نصي المادتين (163، 222/1) من القانون المدني، بشأن إلزام من يقع منه خطأ بتعويض المضرور عما لحقه من أضرار مادية وأدبية.

وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، بأن الحكم تأسس علي أن التنظيم الذي تضمنه النصين المطعون فيهما يمثل الإطار العام الحاكم للمسؤولية التقصيرية، التي تقوم علي الإخلال بالتزام قانوني يفرض علي الكافة عدم الإضرار بالغير، وحق المضرور في الحصول علي التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي أصابته، بما يحقق الترضية القضائية.

ويقع علي عاتق المضرور إثبات عناصر تلك المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ويحكم القاضي بالتعويض، بعد تحقيق دفاع الخصوم، والحكم الصادر في الدعوي يخضع لطرق الطعن المقررة، ومن ثم، يكون النصان المطعون فيهما يتفقان وأحكام الدستور.

المحكمة الدستورية العليا القانون المدني المكتب الفني