قرار جديد من المحكمة بشأن دعوى بطلان عمومية نادي الزمالك
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من عبد الله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والتي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة لنادي الزمالك، بداعي أنها مخالفة للقانون، وكذلك بطلان الانتخابات التكميلية التي أقيمت خلال الجمعية العمومية الماضية لجلسة 5 ديسمبر.
وقال جورج في دعواه: إنه عضو مجلس إدارة منتخب، مبديا تعجبه من إجراء الانتخابات على مقعده، مؤكدا أن تواجد حمادة أنور وأحمد مرتضى بالجمعية العمومية غير قانوني.
واختصم جورج في الدعوى كلا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس اللجنة الأولمبية والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية، ورئيس نادي الزمالك.
وكانت الدائرة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بقبول طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
وكانت الدعوى طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة موقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
وقررت وزارة الشباب والرياضة، في بيان سابق لها، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة موقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري استندت في حكمها الصادر بتأييد قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميد مجلس مرتضى منصور وإبعاده عن نادي الزمالك، ذلك الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، إلى المواد أرقام (52، 53، 53 مكرر) من اللائحة المالية للأندية الرياضية القديمة المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
اقرأ أيضاً
- رئيس مجلس الدولة يصدر قرارًا بشأن تشغيل مجمع محاكم قنا
- التأديبية تعاقب مسئولين سابقين وموظفين بالشباب والرياضة
- وفاة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
- تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي بالدوري
- الفتوى والتشريع تنهي نزاع بين محافظة المنوفية والإسكان على مبلغ 54 ألف جنيه
- ننشر حيثيات الحكم بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك
- مرتضى منصور : "اللى مش مصدق أني لي الحق فى الترشح عنده الحكم والوزير يسأله"
- ننشر منطوق حكم عودة مجلس إدارة الزمالك المنحل
- كارتيرون يمنح أحمد أبو الفتوح راحة يومين من المران
- 24 أكتوبر.. الحكم في دعوى استبعاد مرشح على منصب رئيس نادي سموحة
- 28 نوفمبر المقبل .. شطب محمد رمضان من جداول «المهن التمثيلية»
- تأجيل إلغاء قرار فرض رسوم على الوحدات العقارية الجديدة لـ 21 ديسمبر
وأضافت المحكمة أن آية ذلك أن أناط بالجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأناط بها أيضًا التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
وأشارت إلى أن المشرع أخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي) والجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.