النيابة الإدارية : إحالة مدير عام إدارة تعليمية بالمنوفية للمحاكمة بتهمة سب وزير المالية
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 138 لسنة 64 قضائية عليا إحالة مدير عام إدارة الشهداء التعليمية بمحافظة المنوفية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وقيامه بسب محمد معيط وزير المالية والتلفظ بألفاظ غير لائقة في حقه
أكد تقرير الاتهام أن عبد المرضي عبد الرسول محمدي، مدير عام إدارة الشهداء التعليمية بمحافظة المنوفية خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والقرارات والتعليمات المنظمة له
اقرأ أيضاً
- وزير المالية: التوسع في برنامج الطروحات بالبورصة خلال الأشهر المقبلة
- النيابة الإدارية .. إحالة وكيل وزارة صحة بالاسكندرية للمحاكمة التأديبية
- وزير المالية: ماضون في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي
- إحالة 6 مسؤولين بالثروة السمكية في دمياط للمحاكمة
- وزير الخزانة البريطاني: ندعو المؤسسات الدولية لزيادة الاستثمارات في مصر
- 6 نوفمبر.. بدء سحب ملفات التقدم لتعيين قاضيات بالمحاكم الابتدائية
- وزير العدل: الوزارة لن تدخر جهدا في دعم مهارات أعضاء النيابة الإدارية الجدد
- بعد اليمين القانونية .. رئيس هيئة النيابة الإدارية للمعاونين الجدد: كونوا على قدر المسؤولية
- النيابة الإدارية تحقق في قيام عامل بهتك عرض طالبة بالإسكندرية
- التأديبية تعاقب مسئولين سابقين وموظفين بالشباب والرياضة
- وزير المالية: لا نية مطلقًا لإعداد قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
- المالية: 834 مليار جنيه إيرادات ضريبية بسبب ميكنة الضرائب والجمارك
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية بشبين الكوم "القسم الأول" أن المحال تلفظ بألفاظ غير لائقة بمقر مكتبه بإدارة الشهداء التعليمية في حق المديرية المالية بمحافظة المنوفية ووزير المالية بقوله: يلعن أبو المديرية المالية ومحمد معيط نفسه وزير المالية
وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحكمة التأديبية وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد 57 و58 و60 و61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984
يذكر أن المادة 57 من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه يتعين على الموظف العام الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية فى هذا الشأن، والمادة 58 من القانون تنص على أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا، ولا يعفى من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن إرتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة .