الإفتاء: الأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد
ورد سؤال إلى دار الافتاء عبر تطبيق "اعرف الصح"، يقول فيه صاحبه: "ما حكم تعدد الزوجات"، وأجابت دار الإفتاء أن الأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد، وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة.
وأوضحت دار الإفتاء، أنه من المعلوم أن الإسلام لم يأت بتعدد الزوجات، بل جاء بالحدَّ منه؛ حيث كان شائعًا في الجاهلية تزوج الرجل بما شاء من النساء دون تقيُّد بعدد معين، ومن المعلوم أنه لم يرد في القرآن، أو السنة ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج بأخرى، وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة؛ لما فيه من المنافع.
اقرأ أيضاً
- وزارة الهجرة: نسعى لحل أزمة الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية الكندية
- نيل بلوش تتألق في ليالي مهرجان السياحة العربية في مصر
- «الإفتاء» توضح حكم الشرع في تأخير سنة الفجر وقراءة القرآن دون وضوء
- الإفتاء: هذه الأشياء لا يجب فيها تساوي الصفوف والتلاصف بين المصلين
- ننشر تفاصيل قانون الهجرة ومطالب المصريين بالخارج
- التنمية المحلية تُعلن عن 59 وظيفة شاغرة.. ننشر الأوراق والشروط المطلوبة
- دار الإفتاء: عملية تجميد البويضات جائزة بشروط
- وليد الزيني يفوز بجائزة أفضل معرض سيارات في استفتاء مهرجان نجم العرب
- حملت منه سفاحا .. 6 سنوات لسائق توك توك اعتدى جنسيا على طفلة بالدقهلية
- محافظة القاهرة: استئناف الدراسة غدا .. ولا نية لتعطيلها
- ”الهجرة” : تدريب شباب المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية
- سقوط 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية بأسوان
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن تعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته؛ ولذلك نص الجمهور على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور في الزيادة استنادًا؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]، وكذلك في خصوص الزوجة التي أنجب الرجل منها الذرية؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد.
وفي فتوى أخرى على نفس التطبيق، بينت دار الإفتاء حكم ملامسة الكلب للإنسان والثياب ونحو ذلك، موضحة أن ملامسة الكلب لا تنجس الشيء الملموس، ولا يجب غَسْل شيء من ذلك، عملًا بمذهب المالكية.
وبينت أنه من المتفق عليه فقهًا أنه يجب تطهير الآنية إذا ولغ فيها الكلب؛ لأمر النبي ﷺ: بأن نغسل ما شرب منه الكلب من الآنية سبع مرات؛ قال النبي ﷺ: «إذا شَرِبَ الكلبُ في إناء أحدِكم فلْيَغسِلْه سبعَ مرَّات» (متفق عليه)، أمَّا إذا ولغ الكلب في غير الآنية، كالثوب أو غيره، فإنه لا يجب غسله من ولوغ الكلب فيه، عملًا بمذهب المالكية، مع العلم أن الجمهور أوجبوا ذلك.