حكم قضائي بمحو اسم متهم في 6 قضايا من السجل الجنائي
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية بمحو اسم متهم في 6 قضايا من السجل الجنائي، وذلك بعد انقضاء تلك التهم بالتصالح.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم ياقوت، وعضوية كل من المستشارين عبدالله شاكر، وعاصم فتيحة، ونور مبارك.
وذكرت الدعوى، أن القاعدة أوضحت أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته بإدانة باتة نهائية وحكم نهائي، وأن تلك القضايا ما هي إلا أحكام ابتدائية وليست نهائية، ومن ثم جرى عليها التصالح وانتهت على هذا الحال.
وقالت المحكمة: «إن الأصل في الإنسان البراءة ولا يجوز نقض هذه البراءة إلا من خلال القانون وبحكم قضائي تكفل فيه للمتهم كافة الضمانات للدفاع عن نفسه، وإذا كان المشرع في المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، قد اختصها بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والآداب العامة وأناط بها العمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة صوناَ للمجتمع الأمر الذى يجيز لها أن تتخذ من الإجراءات والتدابير، ما يكفل تحقيق ذلك وحفظ الأمن وتعقب الخارجين عليه إلى تكدير النظام العام، وأن تتخذ من الإجراءات ما ييسر لها سرعة التعرف على من اعتاد ارتكاب جرائم بعينها ومن تخصص في سلوك إجرامي بذاته أو نشاط جنائي بعينه بحيث يكون لها تسجيل هؤلاء في سجلات محددة وترصد بياناتهم وما يتعلق بالجرائم التي تثبت في حقهم على أجهزة الحاسب الألى الخاصة بها».
لا يجوز التضحية بحرية الأفراد
إلا أنها في هذا السبيل لا يجوز لها التضحية بأصل البراءة المشار إليه الذي تكفله القواعد الدستورية، ولا يقبل منها أن تسوء الأهداف المرجوة من تلك التدابير بإساءة استخدامها أو بالانحراف عن أغراضها إذ لا يكفى أن يكفل للمواطنين حرية أو حق ما دون وسائل إجرائية مشروعة ملزمة تصونه ويكون إتباعها ملزماَ واحترامها واجباَ، ومن ثم يتعين على وزارة الداخلية أن توائم بين حقها في اتخاذ إجراءات المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة «الأمن، والصحة، والسكينة»، وبيّن حق المواطن وحرياته وفى مقدمة ذلك أصل البراءة المفترض في كل إنسان فلا تجرى ذلك التسجيل الجنائي لشخص بريء لم يحكم القضاء بإدانته، ولا تجعل مجرد الاتهام أصلا يستوجب التسجيل رغم أنه لم يحرر ضد المواطن عن الواقعة المنسوبة إليه إلا مجرد محضر وحفظ بعد ذلك أو تقرر عدم إقامة الدعوى الجنائية عنه أو قدم عنه لساحة القضاء، وبرأه مما ورد به.
اقرأ أيضاً
- الرقابة المالية ومجلس الدولة يفتتحان حلقة نقاشية عن التشريعات المنظمة للأنشطة غير المصرفية
- مجلس الدولة يلزم ”الأزهر” بدفع 40 ألف جنيه للوحدة المحلية بأشمون
- مرتضي منصور يوجه رسالة مهمة لـ الخطيب بعد عودته للزمالك
- النيابة الإدارية : إحالة مدير عام إدارة تعليمية بالمنوفية للمحاكمة بتهمة سب وزير المالية
- مجلس الدولة يؤيد قرار ”السياحة” بغلق فندق بالإسكندرية
- التأديبية تؤيد قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمجازاة وكيل وزارة
- التأديبية: إلغاء مجازاة أستاذ جامعي نُسب له ترويج شائعات على ”فيسبوك”
- قرار جديد من المحكمة بشأن دعوى بطلان عمومية نادي الزمالك
- رئيس مجلس الدولة يصدر قرارًا بشأن تشغيل مجمع محاكم قنا
- التأديبية تعاقب مسئولين سابقين وموظفين بالشباب والرياضة
- تأجيل دعوى صرف بدل تكنولوجيا للمحامين أسوة بـ الصحفيين لـ14 نوفمبر
- وفاة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة