الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:16 صـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

حوادث

موظف يقتل شقيقه أثناء تعاطيهم الحشيش بالمقطم

جثة
جثة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، في كشف غموض وملابسات العثور على جثة شاب مقتولًا داخل شقته بمنطقة المقطم.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه، حيث أنهما أثناء تعاطيهما الحشيش داخل الشقة نشبت بينهما مشاجرة وتعدى المتهم على شقيقه بالضرب حتى فارق الحياة، واختلق واقعة مقتل شقيقه وسرقته، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الأشخاص بالعثور على جثة شقيقه داخل مسكنه بدائرة القسم وسرقة بعض متعلقاته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة (أحد الأشخاص) وبها إصابات وكدمات متفرقة، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتوياتها وآثار دماء على حوائط إحدى الغرف كما عُثر على قطعة من مخدر الحشيش.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن مرتكب الواقعة شقيق المجني عليه (موظف، مقيم بدائرة القسم) وهو الذي أبلغ عن الواقعة، حيث أنه دائم التردد على مسكن شقيقه المتوفي لتعاطي المواد المخدرة وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه أثناء تواجده مع المجني عليه بمسكنه لتعاطي المواد المخدرة حدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدي على المجني عليه بالضرب مما أحدث إصابته التى أودت بحياته، ولاذ بالفرار تاركًا باب الشقة مفتوح، واختلق واقعة اكتشاف وفاة شقيقه وسرقة جهاز كمبيوتر "لاب توب".

وتم بإرشاده ضبط جهاز الكمبيوتر "لاب توب" بمكان إخفائه بالشقة محل الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

مديرية أمن القاهرة اللواء أشرف الجندى قطاع امن القاهرة الادارة العامة لمباحث القاهرة قسم شرطة المقطم