القضاء الإداري يؤيد شطب عمرو واكد وخالد أبو النجا من نقابة الممثلين
أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانيه (أفراد) برئاسه المستشار فتحي إبراهيم توفيق حكمها برفض الطعن المقام من الفنان، عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا علي قرار شطبهما من نقابه المهن التمثيليه وذلك في الدعوي رقم 52538 لسنه 73 ق .
وكان قد أصدر أشرف زكي نقيب المهن التمثيليه قرارًا بشطب الفنان عمرو واكد والفنان خالد ابو النجا من نقابه المهن التمثيليه بشكل نهائي.
وحضر شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابه المهن التمثيليه وقرر أنه وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 35 لسنه 1978 بند 6 الخاص بنقابه المهن التمثيليه يشترط فيمن يقيد عضواً عاملاً بكل نقابه من النقابات أن يكون مشتغلاً بالمسرح أو بالسينما أوبالموسيقي وفقاً لما نص عليه في المادة 2 من ذات القانون.
وكذا نصت المادة 12 فقره من ذات القانون علي أن تنتهي العضوية في الحالات الاًتيه:
اقرأ أيضاً
- رفض استشكال الخطيب لوقف إدراج «الفيل» في انتخابات الأهلي
- ننشر حيثيات الحكم بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك
- محكمة القضاء الإداري تُعيد محمد مجاهد لانتخابات نادي سموحة
- مرتضى منصور : "اللى مش مصدق أني لي الحق فى الترشح عنده الحكم والوزير يسأله"
- ننشر منطوق حكم عودة مجلس إدارة الزمالك المنحل
- ٢٨ نوفمبر.. الحكم في دعوى حل اللجنة الأولمبية
- رفض دعوى طاهر أبو زيد لوقف انتخابات نادي الشمس
- الجلسة الأحد المقبل .. مرتضى منصور ومجلسة يطعنون على قرار «حل الزمالك»
- مرشحين بالمنيا يتقدمان بطعون أمام محكمة القضاء الإداري
- إحالة طعن وقف انتخابات «الشيوخ» لـ«الإدارية العليا» لعدم الاختصاص
- بلاغ يتهم الهارب عمرو واكد بالتحريض ضد الدولة المصرية
- من استشهادي فلسطيني إلى مطبع إسرائيلي.. عمرو واكد حينما تتجزأ المبادئ في فيلم «المرأة الخارقة2»
أ- إعتزال العضو.
ج- إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بالمادة 6 من هذا القانون.
ه- إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك الشنوي في موعد إستحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول، فضلًا عن افتقادهما شرط حسن السيرة والسمعه وفقاً لما أشترطته المادة 6 في البند 3 وذلك لسبق إتهامهما في قضايا إرهاب وإنضمام لجماعة إرهابية، فضلاً عن ظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الأمريكي تحت ما يسمي المنبر المصري لحقوق الإنسان دون فقويض من الدوله المصريه ،وكذا يستقويان بالخارج ، وينالا من قدر مصر. وعدة أسباب قانونيه أخرى، وبعد ورود تقرير هيئة مفوضي لدولة وتقديم المذكرات أصدرت المحكمة حكمها سالف الذكر.