مفتي الجمهورية: لا حرج شرعا في التيمم للصلاة أثناء البرد الشديد جدا
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: لا حرج شرعًا في التيمم للصلاة في البرد الشديد جدًّا مع عدم وجود وسيلة لتسخين الماء خوفًا من المرض أو التهلكة إذا توضأ المسلم بالماء البارد.
جاء ذلك خلال رده على سؤال في لقائه الأسبوعي ببرنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، لأحد متابعي البرنامج يستفسر عن حكم التيمم عند الخوف من استعمال الماء البارد في الجو الشديد البرودة، مضيفًا فضيلته أن الشريعة الإسلامية جاءت بالتَّيسير ورفع الحرج عن المكلفين؛ فقال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 6]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وأناطت التكليف بالاستطاعة؛ فقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفق عليه.
حكم التيمم في عز البرد
اقرأ أيضاً
ولفت المفتي النظر إلى أن من مظاهر التَّيسير ورفع الحرج في الشريعة: أن جُعل التيممُ عِوَضًا عن الماء في التطهر لاستباحة ما لا يُستباح إلا بالطهارة؛ من صلاةٍ أو تلاوةِ قرآنٍ أو سجودِ تلاوةٍ أو نحوها، وذلك عند عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله مع توفره لمرضٍ أو خوف أو نحو ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].
أحكام التيمم في البرد
وأضاف: وعدم القدرة على استعمال الماء خوفًا من الضرر أو التهلكة حال التطهر به: هو في حكم فقده، ومما يشرع لأجله التيمم؛ لدخوله في عموم ما أطبقت عليه الأدلة الشرعية من وجوب حفظ النفس، ومجانبتها المهالك والمفاسد، وبما ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره في خصوص مشروعية التيمم عند الخوف من التضرر بالماء، وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء.