المشدد 7 سنوات لعصابة سرقة المواطنين بالإكراه في الزاوية الحمراء
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه في الزاوية الحمراء بالسجن المشدد 7 سنوات.
وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقي بلاغات من عدد من المواطنين يفيدون فيه بتعرضهم للسرقة بالإكراه من قبل 3 متهمين أثناء سيرهم فى أحد شوارع المنطقة، واعتدوا عليهم بسلاح أبيض كان بحوزتهم وأصابوهم عدة إصابات بالغة، واستولوا منهم على مبالغ مالى وفروا هاربين.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبطهم وبتفتشهم عثر بحوزتهم علي سلاح أبيض مطواه وسلاح ناري ومبلغ مالي و3 هواتف محمول واعترفوا ارتكاب 6 وقائع سرقات بذات الطريقة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
اقرأ أيضاً
- تأجيل محاكمة سائق متهم بقتل زوج شقيقته في الزاوية الحمراء لـ18 يونيو
- مباحث كفر الشيخ تكشف لغز واقعة سرقة نصف كيلو ذهب من وحدة سكنية بالحامول
- النيابة تستمع لأقوال مصطفى هريدي في اتهامه بحادث تصادم بالشيخ زايد
- حبس عاطل لاتهامه باغتصاب نجلة زوجته لمدة 5 سنوات وحملها سفاحا في الزاوية
- التقرير النفسى لطالبة حدائق الأهرام: ”تعانى ضغوطا نفسية وتحتاج جلسات دعم”
- التحقيقات: تضرر سيدات من مستحضرات تجميل مجهولة المصدر تبيعها ”قمر الوكالة”
- حبس المتهم باستدراج وهتك عرض طفل بالزاوية الحمراء
- ”العدل” توقع بروتوكولا مع هيئة المساحة لتوفير البيان المساحي لتسجيل العقارات
- مصرع صاحب محل قفز من الطابق الخامس في الطالبية
- التصريح بدفن جثث ضحايا حريق شقة سكنية في مدينة نصر
- إخماد حريق سيارتي تخزين مواد بترولية في 6 أكتوبر
- الداخلية تكشف ملابسات توقف قطار بطلخا لافتراش مصلين على السكة الحديد
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله “هعمل معك كذا”، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلًا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.