الأحد 24 نوفمبر 2024 09:05 صـ 22 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

اقتصاد

غرامة 30 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم فاتورة للمستهلك

ألزم قانون حماية المستهلك، الموردين بتسلم فاتورة تثبت التعامل أو التعاد مع المستهلكين على المنتج الذي تم شراؤه، حيث نصت المادة 10 من القانون على أن يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة الأحوال التى يُكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.

و إذا لم يسلم المورد الفاتورة على النحو المبين فى المادة (١٠) من هذا القانون، يكون للمستهلك الحق فى إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات.

وطبقا للقانون، يلتزم المورد فى حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز، موضحًا به خصائص المنتج وصفاته وأى بيانات جوهرية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج والتعاقد.

و يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة .

عقوبة المخالفين

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف حكم المادة 10 من هذا القانون .

قانون حماية المستهلك حماية المستهلك تعاقد فاتورة غرامة