دار الإفتاء: نفقة حج الزوجة غير واجبة على زوجها
ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها، اليوم الجمعة، يقول السائل فيه: لي أخ -رحمه الله- كان قد وعد زوجته بأداء فريضة الحج معًا، ولكن القدر لم يمهله وتوفي قبل موعد الحج بسبعة أشهر، فقامت زوجته بالحج وأخذت أخاها معها مَحرمًا ولقضاء الحج عن شقيقي، وقامت بخصم مصاريف الحج من تَرِكته التي كانت تحت يدها، ثم قامت بتقسيم التركة بعد خصم مصاريف الحج، وليس لأخي أولاد، وله أخت شقيقة، وتدخل بعض علماء الأزهر بالقرية وأفهموها أن الحج لا بد أن يكون من حقها الشرعي وليس من جملة التَّرِكة، فرفضت، ورفضت تكليف أحد أقاربنا بالسعودية لقضاء الحج عن أخي، وأصرت على موقفها، فأرجو الإفادة عن الحكم الشرعي.
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة، من خلال موقعها الإلكتروني، إن نفقة حج الزوجة غير واجبةٍ على زوجها، فإذا وعد الزوجُ زوجتَه بالتكفل بنفقة حجها ثم مات فإن الوعد يفوت بموته، مشيرة إلى أنه لا يَلزمُ الورثةَ إنفاذُه، إلَّا أن تَسْخُوَ نفوسُهم بذلك.
الإفتاء: يجب عليها أن ترد قيمة تكاليف الحج
وأضافت الإفتاء: وإذا لم يكن الميتُ قد أدَّى فريضة الحج فإن نفقةَ الحج عنه تُخصَم من التركة قبل التقسيم؛ وذلك بأقل تكلفةٍ يمكن أن يُحَجَّ بها، وإن كان قد أدَّاها فلا تُخصَم، على أنه يشترط في مَن يحج عن الميت أن يكون قد أدَّى فريضة الحج عن نفسه من قبل.
تابعت الإفتاء: ما قامت به السيدة المسؤول عنها ليس من حقها، ويجب عليها أن ترد قيمة تكاليف الحج التي أخذتها من التركة دون إذن من الورثة الشرعيين، لأن الميت قد وعدها فقط بالحج، والوعد غير ملزم قضاءً، بمعنى أنه لا ينهض دليلًا لخصم في نزاع؛ لأنه ربما كان لو عاش لتراجع عنه لسبب أو لآخر، والحقوق المالية لا بد فيها من أدلة معتبرة مكتوبة أو مُشهَد عليها. وأما هو إن لم يكن قد حج عن نفسه حجة الإسلام فيجب خروج تكاليف حجه من ماله قبل توزيع التركة، فحج أخي زوجته عنه صحيح إن كان قد أدى الحج قبل ذلك عن نفسه، ولكن لا تلزم كل نفقاته من مال المتوفَّى، بل أقل ما يؤدى به الفرض يكفي والباقي حق الورثة، فتكلفة المقيم في الحجاز هي الواجب فقط.
اقرأ أيضاً
- الإفتاء توضح آداب ذبح الأضحية: لا تلوث بدنك وثيابك بالدماء
- وزيرة الهجرة تلتقي ممثلي كيانات مصرية بالخارج استعدادًا لعقد المؤتمر الثالث للكيانات
- صحة النواب: لم ننته من الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.. وحوار مجتمعي بشأنه بدور الانعقاد الجديد
- أمن كفر الشيخ يضبط المتهمين في مقتل شاب بمصيف بلطيم
- دعاء العشرة الأوائل من ذي الحجة تغفر الذنوب ومستجابة
- ما الحكم إذا احتلم المحرم؟.. الإفتاء توضح
- مصر للطيران تسير 15 رحلة جوية إلى جدة والمدينة لنقل حجاج بيت الله
- نادى المنيا وقصر الثقافة يحتفلان بذكرى ثورة ٣٠ يونيو والعشر الأوائل من ذى الحجة
- كان بيلعب بطيارة ورق.. مصرع طفل صدمه قطار بمساكن طابا بمدينة بنها
- رئيس نادي الإسماعيلي يتحمل تكاليف سفر جماهير الدراويش خلال مواجهة المحلة
- علماء يبتكرون سماعة أذن ذكية لقياس تأثير النوم على رواد الفضاء
- عبد الحميد بسيوني:" قلت لابني أبوس إيدك سيبني أركز في ماتش الأهلي"
واختتمت الإفتاء: وما فوق ذلك فهو على نفقة أخي زوجته لا يخصم من الميراث، وإن لم يكن أخو زوجته قد حج عن نفسه فهو ضامن لهذا المال كله، وحجه صحيح عن نفسه لا عن الميت، وإذا كان الميت نفسه قد حج حجة الإسلام فلا يخصم مصاريف حج أخرى من التركة أصلًا، إلا أن يتطوع بها أحد الورثة أو أكثر من نصيبه الخاص أو نصيبهم الخاص، وحج أرملته وأخيها حج صحيح شرعًا مع الاحتفاظ بحقوق الورثة كما بَيَّنَّا.