الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:22 صـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

حوادث

القبض على عامل تحرش بطالبة داخل مول شهير بأكتوبر

ضبط متهم
ضبط متهم

ألقت أجهزة الأمن، القبض على عامل لقيامه بالتحرش بإحدى الفتيات بأحد المولات بأكتوبر.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مسئولى الأمن الإدارى بأحد المولات التجارية بدائرة القسم بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى الفتيات داخل المول.
وبالانتقال والفحص تم التقابل مع طالبة مقيمة- بدائرة قسم شرطة الجيزة والتى تضررت من عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة لقيامه بالتحرش بها لفظيًا أثناء تواجدها داخل المول.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

عقوبة التحرش

تضمنت التعديلات الأخيرة بشأن جريمة التحرش الجنسي، تغليظا للعقوبة في قانون العقوبات لتصل إلى سبع سنوات في بعض الحالات.

واستهدفت التعديلات، تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، لتصبح جناية بدلا من جنحة، وذلك نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديل تصل العقوبة إلى السجن سبع سنوات.

 

وجاءت التعديلات كالتالي:

نصت المادة ٣٠٦ مكرر أ من قانون العقوبات بعد تعديلها على، معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

كما نصت التعديلات على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما تضمن القانون تعديل المادة (306 مكررا ب) ونصت على أن يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

مديرية أمن الجيزة النيابة العامة قسم شرطة السلام أمن الجيزة