الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:10 مـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

اقتصاد

الجريدة الرسمية تنشر قرار البيئة والتجارة بشأن المواد والمخاليط الخاضعة للرقابة

اقتصاد  وزيرة التجارة والصناعة
اقتصاد وزيرة التجارة والصناعة

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس 7-7-2022، قرارا وزاري مشترك بين وزارتي البيئة والتجارة والصناعة رقم 392 لسنة 2022، بشأن المواد والمخاليط الخاضعة للرقابة وفقا لبروتوكول مونتريال وتعديلاته.

ونصت المادة الأولى من القرار؛ يشترط لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد أو المخاليط الواردة تفصيلا بالقائمتين رقمي (۱) و(۲) المرفقتين بهذا القرار الحصول علـى موافقة جهـاز شئون البيئة.
كما نصت المادة الثانية على أن يلتزم المستوردون والمصدرون بإبلاغ جهاز شئون البيئة ببيانات رسائل المواد المخاليط المبينة تفصيلا بالقائمتين رقمي (۳) و(4) المـرفقتين بهـذا القرار، ولا يتم الإفراج عن تلك الرسائل إلا بعد تقديم ما يفيد تسجيل بيانات تلك الرسائل بجهاز شئون البيئة.
فيما نصت المادة الثالثة على أن تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فحص الواردات من المواد والمخاليط الخاضعة للرقابة وفقا لبروتوكول مونتريال وتعديلاته، والواردة تفصيلا في القوائم المرفقة بهذا القرار.
ونصت المادة الرابعة على أن يلغي قرار وزير الدولة لشئون البيئة رقم 77 لسنة 2000 المشار إليه.

بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فـي شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقـم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها صورة، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية الصادرة رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995، وتعديلاتهما؛ وعلى قانون الجمارك رقـم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 1988 بشأن الموافقة على بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون والموقع في مونتريال بتاريخ 1987/9/16.

التجارة الصناعة المخاليط بروتوكول مونتريال الصادرات الصادرات والواردات facebook twitter whats