خفض وظيفة وأجر إمام مسجد بعد حبسه سنة لنشره أخبارا كاذبة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محسن منصور، وشعبان عبد العزيز نائبي رئيس مجلس الدولة، بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من إمام مسجد بمحافظة القليوبية «أ.ع.ح»، خرج عن مسار دوره في بيان الخطاب الديني المستنير إلى استغلاله الاستغلال الأسوأ للوظيفة العامة واعوجاج دوره كرجل دين.
وأوضحت المحكمة أن الإمام أشاع أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وأيدت الحكم المطعون فيه بعقابه بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، بعد حبسه سنة غيابيا وتأييد الحكم.
بداية القصة
وذكرت المحكمة الثابت في الأوراق أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن (أ.ع.ح) إمام مسجد بمحافظة القليوبية أنه أتى سلوكاً مـن شـأنه تكدير الأمن العام بأن حاز وأحرز مطبوعات تتضمن أخباراً وبيانات كاذبة عن الدولة من شأنها تكدير الأمن العام , وأحيل إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة وإحراز مطبوعات تتضمن أخبار وبيانات كاذبة كانت معدة للتوزيع من شأنها تكدير الأمن العام بموجب قضية محكمة جنح الخانكة التى قضت غيابياً بحبسه سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة مائتي جنيه والمصاريف.
اقرأ أيضاً
- المحكمة التأديبية: وقف طعن طبيب تخدير صور مرضى العناية المركزة بهاتفه
- جهات التحقيق تكشف تفاصيل ضبط القاضي المتهم بقتل الإعلامية شيماء
- «دراسة»: وثيقة تنازل الملك عن عرش مصر صاغها قضاة مجلس الدولة
- مجلس الدولة يحيل دعوى وقف جميع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى المفوضين
- رفض دعوى استعادة استراحة المحامين بمجلس الدولة
- الإدارية العليا تعاقب مذيعا لإساءته إلى رئيسه في العمل عبر فيس بوك
- مفاجآت صادمة.. نص أقوال أيمن حجاج قاتل المذيعة شيماء جمال
- النيابة تصرح بدفن جثة المذيعة شيماء جمال
- بعد تداولها 22 عاما.. تفاصيل حكم الإدارية العليا بحسم ملكية أرض فى بولاق للدولة
- القضاء الإداري يلزم صاحب العمل بسداد مستحقات العاملين لديه بفوائدها ويعتبرها دينا
- اليوم.. مجلس الدولة يعلن حلف اليمين للقاضيات المنتدبات
- غدا.. حلف اليمين لـ ٣٩ عضوة بقضايا الدولة والنيابة الإدارية بمجلس الدولة
الطاعن عارض في الحكم
واضافت، ثم بادر الطاعن بالمعارضة في الحكم المشار إليه، وقضت ذات المحكمة في المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، وطلبت هيئة النيابة الإدارية محاكمته تأديبياً وخلت الأوراق مما يفيد قيام الطاعن بالطعن بالإستئناف في الحكم الأخير، من ثم تكون المخالفة المشار إليها ثابتة بحق الطاعن ثبوتاً يقينياً وهو ما يشكل في حقه ذنباً إدارياً يكون قد خرج به عن مسار دوره فى بيان الخطاب الدينى المستنير إلى استغلاله الاستغلال الأسوأ للوظيفة العامة واعوجاج دوره كرجل دين ، ويكون قد أخل بواجباته الوظيفية العامة وخرج على مقتضيات الواجب الوظيفي، مما يستوجب مجازاته تأديبياً بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية .
واختتمت المحكمة مع مراعاة أن هيئة النيابة الإدارية قد اكتفت بالعقوبة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وارتضت بها ولم تطعن علي الحكم الطعين رغم جسامة ما نسب إلى الطاعن من جُرم فى حق المجتمع والوطن .