الإدارية العليا : السوشيال أفرز تجاوزات تحض على الكراهية وتجج المشاعر تمس الأمن القومي
محمود بركاتأكدت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن العالم الافتراضي أفرز العديد من التجاوزات بالاستخدام غير المشروع للسوشيال ميديا فتحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف والرأى، إلي منابر للحض على خطاب الكراهية والعنف وإثارة الفتن وتأجيج المشاعر وتعبئتها فى اتجاه معين بما يمس الأمن القومى.
وقالت إن شبكة الإنترنت وتنوعات مجالاتها أصبحت جزءاً من الحياة اليومية فى العالم لاعتبارها من أكثر الوسائل المستعملة للتعارف بين الناس, وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون وهى ليست كذلك, فالحياة الافتراضية يحكمها القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وهو يعتمد على الأدلة الرقمية حيث يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية المتطلبة قانوناً.
وأشارت إلى أن هذه الحياة الافتراضية كالحياة الواقعية لها قانونها المناسب لكل منها لبيان حدود التجاوز وما يعد جُرماً منها , فهى تواجه مجرم خاص هو المجرم المعلوماتى الذى يتخفى خلف عالم افتراضى ظناً منه أن أحداً لن يصل إليه دون اختراق ناسياً أنه لن يفلت من العقاب بالأدلة الرقمية فهو قانون احترازى لضبط المجتمع، خاصة وأن مواقع التواصل الاجتماعي فتحت أبواب الحوار علي مصراعيها بين مختلف الناس.
ووجدت الحرية وجد التعدي علي الحرية , فالحال الإلكتروني والعالم الافتراضي أفرز العديد من التجاوزات عن طريق الاستخدام غير المشروع لمواقع التواصل الاجتماعي فتحولت من فضاءات للتعارف والتقارب وتبادل المعارف والأفكار والرأي ، إلي منابر للحض على خطاب الكراهية والعنف وإثارة الفتن وتأجيج المشاعر وتعبئتها فى اتجاه معين , وللدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومى واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية للمواطنين وبشرفهم وسمعتهم واعتبارهم بالقذف والتشهير والإساءة والتطاول أو بالنظام العام أوالاَداب العامة.
اقرأ أيضاً
- خفض وظيفة وأجر إمام مسجد بعد حبسه سنة لنشره أخبارا كاذبة
- المحكمة التأديبية: وقف طعن طبيب تخدير صور مرضى العناية المركزة بهاتفه
- جهات التحقيق تكشف تفاصيل ضبط القاضي المتهم بقتل الإعلامية شيماء
- «دراسة»: وثيقة تنازل الملك عن عرش مصر صاغها قضاة مجلس الدولة
- مجلس الدولة يحيل دعوى وقف جميع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى المفوضين
- رفض دعوى استعادة استراحة المحامين بمجلس الدولة
- الإدارية العليا تعاقب مذيعا لإساءته إلى رئيسه في العمل عبر فيس بوك
- مفاجآت صادمة.. نص أقوال أيمن حجاج قاتل المذيعة شيماء جمال
- النيابة تصرح بدفن جثة المذيعة شيماء جمال
- بعد تداولها 22 عاما.. تفاصيل حكم الإدارية العليا بحسم ملكية أرض فى بولاق للدولة
- القضاء الإداري يلزم صاحب العمل بسداد مستحقات العاملين لديه بفوائدها ويعتبرها دينا
- اليوم.. مجلس الدولة يعلن حلف اليمين للقاضيات المنتدبات
جاء ذلك فى الحكم ىالذى أصدرته المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حكما نهائيا بمجازاة مقدم برامج بقناة النيل للأسرة والطفل بالمجموعة النوعية لوظائف المذيعين ومقدمى البرامج بقطاع قنوات النيل المتخصصة لتطاولة على لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام.رفضت المحكمة الطعن المقام من الطاعن محمد ج. ا, بوصفه مقدم برامج بقناة النيل للأسرة والطفل بالمجموعة النوعية لوظائف المذيعين ومقدمى البرامج بقطاع قنوات النيل المتخصصة لأنه لم يحترم الرؤساء ولم يراع اللياقة في معاملتهم وسلك مسلكاً لا يتفق وتأدية الخدمة الإعلامية.
لأنه نشر على حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والذي يحمل اسمه الأول والأخير باللغةالإنجليزية Mohamed el tobgyبمجموعة تسمي جروب الإعلاميين في التليفزيون المصري ماسبيرو يوم 15 يونيه 2020 خبراً سبق نشره علي أحد المواقع الصحفية الإلكترونية يحمل اسمKelarabielyoum.com العربى اليوم " كورة " يمثل تطاولاً وتجريحاً لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام بوصفه بالغائب ويتهمه بترك أمور إدارة مكتبه لأحد العاملين به وتأييد مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من أجره.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة أن النيابة الإدارية اكتفت بالعقوبة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وارتضت بها ولم تطعن على الحكم الطعين بما يتناسب مع حجم الإهانة والتجريح وهو مُقدم برامج يفترض أنه قدوة للمتلقى لاتصال عمله بالجماهير, مما غل يد المحكمة تطبيقاً لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.