لعنة الفراعنة.. مأساة زوجين لقيا مصرعهما داخل حفرة فى شقتهما
محمود بركات
لم يتخيل الزوجان أن تكون نهاية حياتهما داخل شقتهما البسيطة التي جمعتهما، وعاشا بداخلها حياتهما وكانت شاهدة على ذكريات حبهما.
سمع الزوجان لشيطانهما ورفقاء الشر ضعاف النفوس الذين أقنعاهما بأن شقتهما يوجد بها كنز أثرى كبير أسفل الأرض ويجب التنقيب عنه، وأن الكنز سوف يحول حياتهما ليصبحا من الأثرياء.
بدأ الزوج بمشاركة آخرين في الحفر والتنقيب عن الآثار داخل شقته الكائنة بالطابق الأرضى في منطقة الصف في الجيزة، وبدأ الزوجان الحفر داخل الغرفة التي حددها أحد المحتالين على أمل أن يجدا الكنز الوهمي واستمرا في التنقيب والحفر دون جدوى، حتى سقطا فيها وفارقا الحياة.
اقرأ أيضاً
ظل جثمانا الزوجين في الحفرة، وذهب نجل الضحيتين، الذي يسكن في مكان بعيد عنهما للاطمئنان عليهما وتفاجأ بالكارثة، عندما وجد جثة والده ووالدته داخل حفرة وظل يصرخ بهيستيريا وتجمع الجيران والأهالي في مكان الواقعة.
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من عامل «نجل الضحايا»، حيث أفاد بعثوره على والديه مفارقين الحياة داخل حفرة في منزلهما في الصف، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال الفحص والتحريات، أن عاملا وزوجته سقطا في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار داخل غرفة نومهما، مما أسفر عن مصرعهما في الحال، وعثر على أدوات تستخدم في التنقيب والحفر.
بمعاينة المسكن تبين أنه مكون من طابق واحد، وبسؤال ابنهما ذكر أن والديه أحدثا الحفرتين للتنقيب عن الآثار منذ فترة في البيت، وسقطا في إحداهما بجوار السرير، مما نتج عنه وفاتهما، ولا يتهم أحدًا ولا يشتبه جنائيًا في وفاتهما، وأفاد بأنه وجيرانه قاموا باستخراج والديه من الحفرة، وتحفظت الأجهزة الأمنية على المنزل الذي شهد عملية التنقيب، وتعيين حراسة مشددة عليه.
المستشار القانوني محمد صبري الشرنوبي، قال إن القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ نص في المادة ١ على أن ما يعتبر أثرا هو كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ.
وأضاف: «يعاقب القانون كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شىء من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة، وكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه أو اشترك في ذلك وأجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم».