الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:28 صـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

تقارير وقضايا

دار الإفتاء: لا يشترط زواج الزاني بمن زنا بها.. وقبول توبته لا يتحقق به

دين وفتوى  إثم الزنا_ تعبيرية
دين وفتوى إثم الزنا_ تعبيرية

عندما تزني امرأة وتتزوَّج مَن زَنَى بها هل يبقى الوزر كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟.. هذا السؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، من أحد الأشخاص.

هل يزول وزر الزنا بزواج الزانيان؟

أكدت دار الإفتاء، خلال ردها على السؤال السابق، أن الزنا كبيرةٌ من الكبائر يزول وزرُه بالتوبة منه، موضحة أنه ليس من شرط هذه التوبة أن يتزوَّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها.

وتابعت دار الإفتاء، خلال فتواها المنشورة عبر موقعها الرسمي، أن التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه، ومن تاب تاب الله عليه؛ سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج.

ونوهت الديار المصرية، أن التوبة ليست مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض.

توبة الزاني المحصن بدون إقامة الحد عليه

اقرأ أيضاً

وفي سياق متصل، كانت دار الإفتاء، أوضحت في فتوى سابقة، منشورة عبر موقعها الإلكتروني، كيفية توبة الزاني المحصن، أي المتزوج، في حال لم يكن هناك فرصة لإقامة حد الزنى عليه.

وذكرت الإفتاء في هذا الصدد، ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ فَيَقُولَ: يَا فُلانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ».

وتابعت الديار المصرية، أن من أذنب ذنبًا وستره الله فعليه ألا يفضح نفسه؛ لأن من صفاته تعالى سترَ القبيح، فإظهاره كفرٌ بهذه النعمة واستهانةٌ بستره سبحانه، منوهة بأن على صاحب الذنب أن يتوبَ إلى الله تعالى بالإقلاع عن الذنب والندم على اقترافه والعزم على عدم العودة إليه.

ووجهت دار الإفتاء، من اقترف ذنب الزنى، أن يكثر من الاستغفار؛ فإن الله تعالى لم يكلف كل من اقترف ذنبًا فيه حدٌّ أن يسعى لإقامة الحد على نفسه، بل هو مأمور بالستر على نفسه، لافتة إلى أن الحدود هذه من شأن الإمام أو ولي الأمر.

واستدلت دار الإفتاء على ذلك، بما ورد من أن ماعزُ بنُ مالكٍ أصاب جاريةً لا تحل له، أمره هَزَّالٌ أن يأتي النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فأتاه فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بِرَجْمِهِ، وَقَالَ لِهَزَّالٍ: لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ.

الافتاء دار الإفتاء توبة الزاني المحصن إقامة الحد الحد الزنا التوبة