الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:24 صـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

برلمان وأحزاب

مجلس الشيوخ يقر حافزا لبعض المشروعات الاستثمارية بحد أدنى 15% وأقصى 55%

سياسة  مجلس الشيوخ
سياسة مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك بشكل نهائى.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار

عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ

وجاءت المادة الثانية:

يضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم (11 مکرر) نصها الآتي: مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التي يتم تحديدها وفقا لهذه المادة وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (11) مـن هذا القانون، حافزا استثماريا لايقل عن 15 % ولا يجـاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال.

اقرأ أيضاً

مجلس الشيوخ

وقبل قليل، شهدت الجلسة استعراض الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف لمد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة المقبلة، فضلا عن منح حافز استثمارى إضافي، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

كما تضمنت التعديلات في المادة الأولى بالاستبدال في نص المادة (١٢/ فقرة أولى - بند ٢)، بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029.

ونصت المادة (14/ فقرة أولى)، أناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المادة (11 مكررا ) المقترح إضافتها بالمادة الثانية.

الاستثمار مجلس الشيوخ قانون الاستثمار عبد الوهاب عبد الرازق أحكام قانون الاستثمار لحوافز facebook twitter whats