إسكان الشيوخ توافق نهائيا علي مشروع قانون البناء
فريدة محمدوافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة في إعداد تقريرها عن مشروع القانون في ضوء ما دار من مناقشات خلال الاجتماعات وما انتهت إليه من تعديلات، تمهيدا لعرض التقرير على المجلس.
وشهد الاجتماع اليوم، موافقة اللجنة على تعديل المادة الثالثة من مواد الإصدار المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
اقرأ أيضاً
- النائب تيسر مطر يشيد بتجربة التحالف الوطنى للعمل الأهلى.. ويؤكد: الجميع شركاء فى التنمية والرئيس السيسى حريص على طمأنة الجميع
- محكمة القضاء الإداري: الكفاءة العلمية ليست معيارًا للتعيين في القضاء
- خلال لقائه رئيس مجلس الشيوخ المصرى.. العسومى يثمن دور مصر فى دعم القضايا العربية
- الجريدة الرسمية تنشر قرار تخفيض أعداد الأنشطة التي تتطلب موافقة أمنية للترخيص
- تأجيل دعوى عدم اعتماد دستور الكنيسة الأسقفية لـ 11 فبراير
- وظائف بالتعليم والري والأوقاف والإسعاف.. رئيس التنظيم والإدارة يكشف عن تعيينات جديدة يناير المقبل
- مجلس الشيوخ ناعيا النائب الراحل مصطفى كامل: كان مشهودا له بالكفاءة
- نقيب الإعلاميين ينعى اللواء مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ
- مجلس الشيوخ يوافق على مقترح النائب حازم الجندي بتعديل المادة 11 بقانون صندوق مصر الرقمية
- النائبان وليد التمامي ومحمد ابوحجازي اعضاء مجلس الشيوخ يتقدمون بالتهاني للكابتن عصام الحضري بمناسبة حفل زفاف نجلته
- عقيلة صالح يدعو مجلس الدولة إلى استئناف الحوار
- شخصيات سياسية كبيرة بأمريكا تحث بايدن على الترشح في انتخابات 2024
وجاء نص (المادة الثالثة) بعد موافقة اللجنة كالتالي، يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافقوالمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانونخلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
كما وافقت اللجنة على (المادة الرابعة)، الخاصة بالنشر: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وناقشت المادة (111)، وتنص على الآتي:يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية اثنين يختارهما المجلس المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدنى، يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم المواد المتعلقة بالعقوبات، وبعض المواد في باب اتحاد الشاغلين، وحسمت بعض المواد المؤجلة.