«الإدارية العليا» تؤجل طعن حل مجلس قومي المرأة لجلسة 15 مايو
عبدالعزيز محسنقررت دائرة الحقوق والحريات بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن المقام من المستشار علاء مصطفي عبدالمعطي وأخرين ، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار رئيس الجمهوية رقم 90 لسنة 2000 الصادر بإنشاء المجلس القومي للمرأة لصدوره وأستمراره بالمخالفة لدستور 1971 وكذا القرار رقم 19 لسنة 2016 الخاص بإعادة تشكيل المجلس وهيكلته وحل وإسقاط وإلغاء المجلس القومي للمرأة وذلك لكون القرارين الجمهورين و ما تبعهما من قرار بقانون لتنظيم شئون المجلس الصادر برقم 30 لسنة 2018، لجلسة 15 مايوالمقبل.
واختصم الطعن ، كلاً من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزارء ،رئيس مجلس النواب ،رئيس المجلس القومي للمرأة ، وزير العدل ، وزير الداخلية ، وزير المالية ، و رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفتهم ، مؤكداً أن قررات وقوانين انشاء المجلس القومي للمرأة في حد ذاتهم مخالفين دستورياً ولكون ما أحتواهم من مواد أصدار أو مضمون مخالفين أيضاً دستورياً للمواد ( 1 – 4 – 8 – 9 - 10 – 11 – 53 – 92 – 94 – 97 – 101 – 214 ) من الدستور المصري بل أن النصين الدستوريين 53 – 214 مخالفين لبعضهما البعض مما يلزم التصدي للأخير بإلغائه ذلك أن هذان القراران والقانون يمثلوا إخلالاً وإهدارا ًللنصوص الدستورية ومخالفة لإلتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان وعدم التمييز بين طوائف المجتمع الواحد مما يؤدي إلي أنهم بالنسبة للدستور منعدمين الوجود لكون صدورهم وأستمرارهم يمثل اعتداء على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ويؤدي إلي تمييز طائفة منهم بناء علي الجنس والنوع علي طائفة أخري مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية التي هي الوثيقة العليا لقانون الدولة مع إلزام الجهات الإدارية المعنية ومنها رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بصفاتهم الوظيفية كلاً في نطاق إختصاصاته الوظيفي والدستوري بالآتي :-
1- إلزام رئيس الجمهورية بالدعوة لتعديل الدستور وإزالة النصوص الدستورية التي تحض علي التمييز والعنصرية بين أفراد المجتمع وأخصها المادة 214 والمادة (11 فقرة 2 ، 3 ، 4 ) لتعارضها مع المادة 53 من الدستور نفسه والتي واقعياَ وبما لا يدع مجالاً للشك تحض بل وقائمة علي أساس تمييزي للمرأة مختفية تحت مسمي - تمكين المرأة ووقف العنف ضد المرأة- مما أدي إلي تمييزها نوعا وجنساً عن باقي طوائف الشعب والمجتمع بالمخالفة للنص الدستوري المصري 2104 بل وأحطت من شأن الرجال سيما في مجال المنازعات الأسرية وذلك بوجود نصوص قانونية تمنح للمرأة سيولة في الحصول علي الحقوق وذلك علي عكس ما يمنح للرجال من نصوص تمنعهم من مباشرة حقهم بل وتسلبهم حقهم في مباشرة واجباتهم وشئون ذويهم من الصغار في الأسرة والمجتمع مما أدي إلي تفكك الأسرة وأفراد المجتمع الواحد وإزداد علي أثرها معدلات الطلاق وتشرد الأطفال مما كان ومازال له عظيم الأثر في وجود خلل بالأسرة المصرية وترتب عليه إنتشار ظاهرة الجريمة الجنائية الأسرية وهذا بالطبع هدد ومازال يهدد الأمن القومي للمجتمع المصري ومن تداعيته أيضاً إنتشار ظاهرة أطفال الشوارع وخطفهم والإتجار بهم وكذا حبس الرجال دون وجه حق ليس من المرأة إلا نكاية في الرجال وذويهم
2- إلزام رئيس الجمهورية بإنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية يكون من ضمن أهدافة مراعاة كافة طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي أعاقة ومراعياً كافة الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور علي حقوق طائفة أخري ومعطياً لكل طائفة كافة أنواع الحقوق والحريات الإجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساوة بينهما بما لايخالف شرع الله ونصوص الدستور .
اقرأ أيضاً
- مرصد الأزهر يدعو إلى إيجاد حل جذري لأزمة الروهينجا
- الداخلية يحقق فوز ثمين على غزل المحلة بالدوري
- بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادا لرحلة توجو
- محمد ريان يكتب : هنا حلمي والتشكيل المتناغم
- هنا الزاهد: سعيدة بنجاح مسرحية ميمو
- الزمالك يتوصل لاتفاق مع ساسي لحل أزمه مستحقاته
- وزيرة الهجرة تنعى الراحلة شريفة فاضل: عزائنا لأحد أقطاب الجالية المصرية في أيرلندا
- وزير التنمية المحلية : 107,3 ألف شكوى تم الرد عليها من خلال مبادرة ”صوتك مسموع”
- ما هي حقيقة ايقاف القيد بالزمالك بسبب سيف الجزيري؟
- نائب رئيس نقابة البترول لشؤن المرأة تشارك لقاء المرحلة الاستهلالية لمشروع العمل اللائق للمرأة
- هل يرحل مدرب تشيلسي جراهام بوتر بعد سوء النتائج؟
- «الجمعية المصرية لشباب الأعمال» تطلق ورقة سياسات تطوير وتعميق الصناعة المحلية