الجمعة 22 نوفمبر 2024 01:53 صـ 19 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

حوادث

جنح العجوزة تؤجل النظر في اتهام مرتضى منصور بسب ممدوح عباس

مرتضي منصور
مرتضي منصور

أجلت محكمة جنح العجوزة الحكم في اتهام مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك بسب وقذف ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق في القضيتين رقم ١٧٧٦ لسنة ٢٠٢٣ والقضية رقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣، لجلسة ١٩ مارس

 

كما قضت محكمة جنح العجوزة المنعقدة في محكمة شمال الجيزة بتغريم مرتضي منصور، لاتهامه بسب ممدوح عباس في برنامج زملكاوي المذاع علي قناة الزمالك، بدفع ١٥ ألف جنيه غرامة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار سليم سليم رئيس المحكمة، وعصام الجاحر وكيل النيابة، ومحمد عبد الحكيم أمين سري، في الدعوي رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٣.

 

ونصت المادة 306 مكررا من قانون العقوبات على أنه: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة (١٧١) غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق.

 

وواجه قانون جرائم تقنية المعلومات جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فى المادة 25 منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

 

 

مرتضى منصور مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك ممدوح عباس ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق محكمة جنح العجو عقوبة السب والقذف قانون العقوبات