الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:17 صـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

حوادث

المشدد 3 سنوات لمالك ومدير مصنع للاتجار بالمخدرات في القليوبية

المشدد 3 سنوات لمالك ومدير مصنع للاتجار بالمخدرات، فيتو
المشدد 3 سنوات لمالك ومدير مصنع للاتجار بالمخدرات، فيتو

قضت محكمة جنايات بنها في القليوبية بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لمالك ومدير مصنع بلاستيك وعامل، لاتهامهم بالاتجار بالأسحلة النارية والذخائر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين سامح عبد الغنى العنتبلى، ومحمد حسن خطاب، ووكيل النيابة أحمد عثمان، وأمين سر كمال جاويش وعيد عبد الصادق عويس.

وتضمن أمر إحالة فى القضية رقم 17154 لسنة 2022 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3080 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عبد الرحمن ص ع"، 20 سنة، مبلط، ومقيم دائرة مركز شبين القناطر، و"مدحت ف ع"، 42 سنة، مدير مصنع بلاستيك، ومقيم 6 أكتوبر، و"مصطفى ع ح"، 34 سنة عامل، مقيم عرب العيايدة مركز الخانكة، أتجروا بغير ترخيص فى أسلحة نارية مششخنة (بندقيتين آليتين)، كما أتجروا بذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية والخزينة الخاصة بها وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالى 50 جنيها، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بالاتجار فيها وبتطوير مناقشتة أقر له بحيازته بندقية آلية وذخائر من ذات النوع بمنطقة العكرشة التابعة لمركز الخانكة، وبالتنسيق مع وحدة مباحث الخانكة انتقل إلى حيث أرشده المتهم داخل إحدى المصانع فعثر على بندقية آلية و249 طلقة من ذات العيار و6 خزائن للبندقية الآلية بباطن الأرض.

وبمواجهتهما أقروا بحيازة تلك الأسلحة النارية بقصد الاتجار فيها، وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات إلى أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.

عقوبة حيازة المخدرات

وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

 

مركز شرطة شبين القناطر مركز شبين القناطر مركز الخانكة جامعة بنها