12 هدفا لجهاز حماية المستهلك.. مواجهة جشع التجار الأبرز
كتب أحمد فاروقنص القانون على إنشاء جهاز لحماية المستهلك، ونصت المادة 42 من قانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك، علي :"جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.
وحددت المادة 43 من ذات القانون اختصاصات الجهاز، إذ نصت علي :"يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، وله في سبيل تحقيق كل ذلك ما يأتي:
1 - وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
2 - نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
اقرأ أيضاً
- الكهرباء: 11.5 ألف ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم وتخفيف الأحمال لـ2500 ميجا
- قرار جمهورى بتعيين عضوات بالنيابة الإدارية وقضايا الدولة بالمحاكم الابتدائية
- جارديان: الحكومة البريطانية تدرس تأخير السياسات الخضراء لدعم المستهلكين
- حماية المستهلك..إلزام المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين
- وزير المالية: إنهاء أكثر من 65 ألف منازعة ضريبية بعيدًا عن المحاكم
- المرور على 526 منشأة تجارية وتحرير 84 محضرًا في حملات بالإسكندرية
- ندوة توعوية حول «دور جهاز حماية المستهلك في خدمة المواطنين» بمجمع إعلام دمنهور
- الجنايات تحيل أوراق نجار تعدى على نجلته الطفلة إلى المفتي
- نقف في ظهر الدولة لمواجهة جشع التجار .. حملة جديدة لـ”صبرى نخنوخ” لتوزيع كراتين رمضان
- حماية المستهلك يشن حملة مكبرة لضبط الأسواق في البحيرة
- المركزي يعلن ارتفاع التضخم الأساسي إلى 40.3% على أساس سنوي خلال فبراير
- حماية المستهلك تستدعي بعض سيارات موديلات أوبل استرا H وأوبل فكترا C
3 - تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.
4 - التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 - دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
6 - التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
7 - دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.
8 - التعاون مع الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق، والتصدي لأي مخالفة لأحكام هذا القانون.
9 - وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
10 - تعزيز التعاون في مجال حماية المستهلك في الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف عن أي ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
11 - إبداء الرأي في التشريعات والسياسات والقرارات التي من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأي الجهاز في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.
12 - إقامة الدعاوى المدنية التي تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضي أمام المحاكم.