الإثنين 25 نوفمبر 2024 05:53 صـ 23 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

حوادث

الدستورية: إنذار الموظف قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل دون عذر غير ملزم دستوريًا

المحكمة الدستورية العليا- أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا- أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي اليوم السبت برفض الدعوى المحالة بشأن دستورية نص المادة (95) من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2018، فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن. وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة أكدت فى في أسباب حكمها إن المادة (14) من الدستور قد كفلت حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وجعل الوظائف العامة تكليفًا لخدمة الشعب. وأضافت المحكمة أن النص المحال حرص على تحقيق التوازن بين الحق في الوظيفة العامة كحق شخصي للمواطن وما يرتبط به من حقوق كفلها الدستور، وبين واجب الموظف في خدمة الشعب ورعاية مصالحه، ولذلك حدد المشرع الفرعي بموجب ذلك النص ضوابط إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل بأن تكون مدة انقطاعه خمسة عشر يومًا متتالية، بدون إذن من جهة العمل، ومضي خمسة عشر يومًا تالية لمدة الانقطاع دون أن يقدم الموظف خلالها ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر تقبله جهة عمله، وترك المشرع الأعذار القانونية المبررة للانقطاع دون تحديد ماهيتها، لتحكمها القواعد العامة في إطار السلطة التقديرية لجهة العمل، وهو ما يخضع في النهاية لتقدير القاضي الطبيعي، بوصفه الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور. وأوضحت المحكمة أن النص المحال يتماهى في حكمه مع التنظيم الذى جرى به نص المادة (69/ 5) من قانون الخدمة المدنية، الذي سبق للمحكمة أن قضت برفض الدعوى الدستورية بشأنه.

 

المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية الهيئة العامة للأبنية التعليمية أخبار المحاكم محكمة