الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:39 مـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

أخبار مصر

«الميدان» تنشر الفئات المستحقة لاستخراج بطاقات التموين والشروط الجديدة

اعتمد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، القرار رقم 178 لسنة 2017، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، حيث نُشر اليوم بالجريدة الرسمية ليتم العمل به رسميًا اعتبارًا من تاريخه.

 

ونص القرار على أن تستخرج بطاقات التموين التي تخول لصاحبها الحصول على السلع التموينية المدعمة لكل فرد.

 

 

ويتم استخراج بطاقات التموين لكل من:

 

المستحقون لمعاشات التضامن الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، والقُصّر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

 

- العمالة الموسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة.

 

- الباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون

 

- المهنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة.

 

- المتعطلون ومن في حكمهم والحاصلون على مؤهلات دراسية وما زالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 800 جنيه شهريًا.

 

- أرباب المعاشات من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بحد أقصى 1200 جنيه شهريًا.

 

-العاملون بالحكومة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام؛ بحد أقصى 1500 جنيه شهريًا.

 

أصحاب الأمراض المزمنة وذوو الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.

 

ونص القرار، على أن الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستخراج بطاقات التموين الجديدة هي:

 

- تقدم المواطن إلى مكتب التموين المختص بطلب آداء الخدمة موضحًا به نوع الخدمة المراد الحصول عليها؛ سواء استخراج بطاقة جديدة أو تعديل ببيانات البطاقة الذكية للوفاة أو الطلاق أو السفر للخارج أو إضافة مواليد، او زواج ومعيشة مستقلة.

 

- استخرج بطاقة تموينية فصلًا من البطاقات السارية زواج أو طلاق أو معيشة مستقلة أو الفرد الوحيد المتبقي على قيد الحياة من الأسرة.

 

- إعادة قيد بطاقة موقوفة، لعدم الصرف أو الأفراد العائدون السابق طلبهم الخصم قبل السفر.

- استخارج بدل تالف أو فاقد أو تحويل البطاقة من بقال إلى آخر داخل دائرة مكتب التموين أو من مكتب إلى مكتب داخل المحافظة أو من محافظة إلى أخرى .

 

يرفق بأي من الطلبات سالفة الذكر المستندات التالية:

 

- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

 

- صورة بطاقة الرقم القومي لباقي افراد الأسرة.

 

- صورة شهادة الميلاد للابناء القُصّر.

 

- صورة قسيمة الزواج.

 

- صورة البطاقة التموينية الذكية المقيد بها - إن وجدت - .

 

- إيصال كهرباء لوحدة المعيشة الكائن بها المثبت على بطاقة الرقم القومي سواء باسم طالب الخدمة أو صاحب العقار.

 

- المستند الدال على قيمة الدخل في حالة استخراج بطاقة جديدة لأول مرة .

 

قيمة الدعم

 

- يُصرف مبلغ 25 جنيهًا دعمًا اساسيًا لكل فرد مقيد على البطاقات التموينية بدون حد أقصى

 

- يُصرف مبلغ 25 جنيهًا دعم إضافي لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية بحد اقصى 4 أفراد لكل بطاقة

 

- يتم الصرف اعتبارًا من 1 /7/2017.

 

تحذير ومحظورات

 

- يحظرعلى المواطنين ترك البطاقات الذكية لدى البائع أو إطلاعه على الرقم السري لكل بطاقة.

 

- يحظر على البدالين التموينيين عدم إعطاء المواطن فاتورة البيع المستخرجة من ماكينة صرف السلع موضحًا بها أنواع السلع وسعرها الرسمي وعدم تحصيل أية مبالغ مالية إضافية عن السعر الرسمي.

 

- يستخدم المواطنون بأنفسهم ماكينة صرف السلع التموينية.

 

- يسقط حق المواطن في صرف المقررات التموينة الأصلية والإضافية غذا لم يتقدم لاستلامها خلال الشهر المحدد للصرف ويوقف الصرف بالبطاقة وتخصم من الربط المحدد لها غذا استمر عدم استلام المقررات التموينية لمدة 6 أشهر.

بطاقات التموين وزارة التموين القرار 178 استخراج بطاقات التموين شروط استخراج