عقوبات رادعة لمتحكري السلع في عيد الأضحى.. تحذير
يستغل عدد من التجار الأعياد؛ لاحتكار السلع أو رفع قيمتها، ولكن قانون حماية المستهلك وضع عقوبة لمواجهة ظاهرة احتكار السلع خلال عيد الأضحى المبارك.
عقوبة احتكار السلع
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وأوضح القانون، أنه في حالة العودة؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
اقرأ أيضاً
- بـ 200 ألف جنيه وسرعتها 70 كيلو.. مصر تنتج أول سيارة كهربائية بنسبة مكون محلي 60%
- ضبط 5 طن سماد و2000 لتر حمض السلفوتيك كسلع مجهولة المصدر خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بمدينة الصالحية الجديدة
- سعر الريال السعودي اليوم السبت 8-6-2024 في مصر
- مباحثات مصرية سعودية جديدة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك
- رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد وزارة التجارة والصناعة الروسي
- التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 21 طن دقيق بحملة تموينية
- وزير التموين عن قطع الكهرباء على مزارع الدواجن: هنستأذن الوزير ميقطعهاش
- بعد رفع سعر الخبز.. هيئة السلع التموينية تكشف حقيقة وجود تحريك في أسعار السلع
- ضبط 9 أطنان لحوم فاسدة فى حملة مكبرة بأسيوط
- صندوق الاستثمارات العامة السعودى يتصدر العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية العالمية
- تفاصيل اجتماع وزير التموين مع شعبة المخابز لبدء تطبيق سعر الخبز
- المالية: لا زيادة في الضريبة على الدخل أو الأرباح التجارية والصناعية
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
عقوبة رفع الأسعار
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة 346 من العقوبة، ونصت على أن"يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".