تعديلات مرتقبة ومكتسبات جديدة.. مزايا ذوي الإعاقة في القانون الخاص بهم
ترأس وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، مجموعة العمل التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمناقشة المقترحات الخاصة بالتعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أهمية رؤية الدولة في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل.
كما تم التأكيد على ضرورة ضمان حصول ذوي الإعاقة على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح عبدالغفار أن هناك حاجة لتعديل بعض مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الإعاقات على المزايا التي تمنحها الدولة لهم، بالإضافة إلى النظر في إمكانية إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما سيتم طرحه خلال المناقشات.
مزايا قانونية يحصل عليها ذوى الإعاقة
اقرأ أيضاً
- وزير الصحة اللبناني: نحتاج 120 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة
- تحرك عاجل من النواب بشأن ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية
- تفاصيل استعدادات الحكومة لاستضافة المنتدى الحضري العالمي
- مجلس الوزراء: لا اشتراطات بنائية جديدة والحفاظ على الطابع الحضاري للقاهرة التاريخية
- مدبولي يتفقد مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى
- مدبولي يقرر مد فترة التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
- مستشار وزير الصحة: انخفاض معدلات الزيادة السكانية مقارنة بـ2014 (فيديو)
- «معلومات الوزراء» يوضح معنى الاستثمار غير الملموس وأنواعه
- ولي العهد يبعث برقية شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي إثر مغادرته القاهرة
- رئيس مجلس الوزراء يتفقد معبد هابو
- برئاسة ولي العهد السعودي .. مجلس الوزراء يشدد على الوقوف مع الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين
- وزير الصناعة: لن يغلق مصنع إلا بقرار منى بعد العرض على مجلس الوزراء
يُعد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، من القوانين الهامة التي تضمن حقوق فئات ذوي الهمم وذلك بإعطائهم لمنح ومميزات، لدمجهم مجتمعيًا وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لهم.
ونصت المادة (25) من القانون، علي أن يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.
ووفقا للمادة (26) تلتزم الجهة الإدارة المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥%) من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما أشارت المادة (27) إلي إنه يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة في مناطق التجنيد، وكذا في القومسيون الطبى العسكرى، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع.