الأربعاء 15 يناير 2025 05:20 مـ 15 رجب 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

حوادث

الإدارية العليا تلغي زوال عضوية محام من القيد لعدم التنبيه

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألغت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة في حكم نهائي، قرار صادر من نقابة المحامين، بزوال عضوية محام مقيد بالنقابة لعدم سداده الاشتراكات، وقضت المحكمة بإلغاء قرار زوال عضويته، وما يترتب عليه من آثار تتمثل في استمرار عضويته بالنقابة.

وقال المحامى في دعواه، إنه فوجئ بصدور قرار بزوال اسمه من القيد في جدول نقابة المحامين، على سند من القول إنه لم يسدد الاشتراكات، على الرغم من ثبوت قيامه بسداد الاشتراكات المستحقة عليه، وذكر أن ذلك مخالف لقانون النقابة، واستلزم المشرع قبل صدور القرار بزوال العضوية لعدم سداد الاشتراك أن يتم إعذار عضو النقابة بالسداد باستبعاد اسمه من الجدول، فإذا مضىت سنتان على استبعاد المحام دون أن يؤدى الاشتراكات السنوية، وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة دون الوفاء بالاشتراكات زالت عضويته من النقابة بقوة القانون.

نقابة المحامين، قامت بإزالة عضوية الطاعن لعدم سداده الاشتراكات

وقالت المحكمة، أن نقابة المحامين، قامت بإزالة عضوية الطاعن لعدم سداده الاشتراكات السنوية المستحقة عليه، دون أن تتخذ الإجراءات التى أوجب عليها المشرع اتخاذها قبل زوال العضوية، فلم يقم أمين الصندوق بإعذار الطاعن باستبعاد اسمه من الجدول بمقتضى إعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر إبريل من كل سنة، ثم استصدار قرار باستبعاده من جدول الابتدائي.

كما لم تقم النقابة بالتنبيه على الطاعن بسداد الاشتراكات المستحقة عليه خلال ثلاثة أشهر بعد مضى مدة سنتين على استبعاده من الجدول لعدم وفاء الطاعن بالاشتراكات المستحقة عليه.

اقرأ أيضاً

وأضافت المحكمة، وخلت الأوراق مما يثبت قيام النقابة باتخاذالإجراءات الجوهرية الوجوبية المشار إليها قبل قيامها باتخاذ إجراءات زوال عضوية الطاعن من النقابة، ومن ثم فإن قرارها، الصادر بزوال عضوية الطاعن من النقابة يكون صدر بالمخالفة للقانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار.

حمل الطعن رقم 114320 لسنة 69 ق.عليا.

و

مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا نقابة المحامين إنتخابات نقيب المحامين أخبار المحامين