«النواب» يوافق على مواد إجراءات التحقيق مع المتهم في قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد، على مواد إجراءات التحقيق مع المتهم في قانون الإجراءات الجنائية.
وقال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، خلال الجلسة، إن قاضي التحقيق خلال نظره للقضايا يجمع أدلة الثبوت وأدلة النفي فإذا ترجحت أدلة ثبوت التهمة تتم إحالة الأمر للقضاء لاستكمال باقي الإجراءات، والعكس في حالة عدم ثبوت الأدلة.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس: «نحن نستخدم لفظا مثل الإثبات والثبوت باعتبارهما أدلة».
وتنص المادة 86: «يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها».
اقرأ أيضاً
- التحقيقات: مواد قابلة للاشتعال ساعدت على انتشار حريق منطقة الزرايب
- ”رفضت تديني فلوس”.. مقتل ربة منزل على يد شقيق زوجها
- ترامب يجدد دعمه لرئيس مجلس النواب مايك جونسون قبيل التصويت على رئاسة المجلس
- التحقيق في أسباب حريق داخل مخزن كراتين ومخلفات في كرداسة
- طعنته بقطعة زجاجية.. تشريح جثة شاب قتلته والدته في الهرم
- حزب الاتحاد يثمن استجابة مجلس النواب لمطالب حذف الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسؤولية الطبية
- اتصالات النواب : نقدم أطروحات لتحسين خدمات الإنترنت
- محافظ البحيرة خلال مشاركتها في إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم
- صناعة النواب تناقش تأخر صرف تعويضات أصحاب مدابغ المكس
- إخلاء العقارات المجاورة.. تشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع عقار الوايلي المنهار
- النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة حلوان
- قرار قضائي بشأن المتهمين بقتل زوج شقيقتهما في دار السلام
ووافق مجلس النواب على المادة 85 وتنص على: «تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت ما لم تقتضِ مصلحة التحقيق غير ذلك. ويجوز لكل شخص يدعي حقًا في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها».
كما وافق المجلس على المادة 81 وتنص على «لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية».
كما وافق مجلس النواب على المادة 82، وتنص على «يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها. ويجوز له حسبما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزًا لها أو من كانت مرسلة إليه». كما وافق على المادة 84 وتنص على «يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري على من يخالف ذلك حكم المادة 284 من هذا القانون».