الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:14 مـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

«النقض» تشترط حضور العادلي لقبول الطعن في «فساد الداخلية»

حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق
حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق

أودعت نيابة النقض، مذكراتها، فى الطعن المقدم من حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين على الحكم الصادر ضدهم، بالسجن المشدد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الاستيلاء علي أموال الداخلية".

وقال نقيب محامين شمال القاهرة السابق، محمد عثمان محامي المتهمين في القضية، إن المذكرة جاءت في ١٥١ ورقة، واستندت فيها نيابة النقض إلى عدة أسباب قانونية لتوضيح التوصية التي انتهت اليها النيابة "بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم والإعادة".

وأضاف "عثمان"، أن حضور جميع المتهمين، غير وجوبي أمام محكمة النقض في الجلسة المقرر نظرها  11 يناير  المقبل أمام دائرة " الخميس"، باستثناء حبيب العادلي الذي أوجب القانون تنفيذه للحكم الصادر ضده بالسجن المشدد سبع سنوات، وتسليم نفسه قبل جلسة النقض القادمة.

وإستندت نيابة النقض، في مذكرتها  التي أسست عليها رأيها القانوني في الطعون المقدمة من المتهمين  إلى عدد من المواد القانونية التى تناولت حيدة القضاء كضمان أساسى لحماية الحقوق والحريات وهى الماده رقم ٩٤ من الدستور المصري والمادتين ١٤٦و ١٤٧من قانون المرافعات.

 وأشارت نيابة النقض فى مذكراتها أن محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم أهدرت مبدأ الجيده إذ سبق لها قبل الفصل فى الدعوى بإصدار أمر بالتحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر، الأمر الذي اعتبرته نيابة النقض أن محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم قد سبقت حكمها بإبداء راياً فى القضية، وهو اقتناعها بقيام الأدلة التى ساقتها النيابة العامة على جدية الاتهام، مما يعنى تأثر المحكمة فى تكوين عقيدتها من ناحية ثبوت التهم المسندة للمتهمين ، مما يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجردا.

 

وقالت نيابة النقض في مذكرتها إن المحكمة أضافت اتهام جديد ضد المتهمين والمؤسم بالمادة رقم ١١٥ من قانون العقوبات اعتبرت أن الجرائم برمتها وقعت لتنفيذ غرض جنائى واحد وأنها مرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئه ويتعين تطبيق المادة رقم ٣٢من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة المقيدة للحرية فى الجريمة الأشد وأن هذا قد وقع من المحكمة بالمخالفة  للمادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية والتى تشترك فى مثل هذه الحالة وقف السير فى الدعوى والإحالة إلى النيابة العامة لتحقيق واقعت الاتهام الجديدة ثم إذا انتهى رأى النيابة بالتصرف بالإحالة فإنه يتعين الإحاله إلى دائرة أخرى مغايرة للدائرة الأخرى وذلك تطبيقا لمبدأ الفصل بين سلطتين الاتهام والمحاكمة حرص على الضمانات التى يجب أن تحاط بها الدعوى الجنائية.

كما أن المحكمة قد خالفت نص المادة نص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على وجوب أن يشمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها والا كان باطل وليتحقق التسبيب الغرض منه أن يكون فى بيان واضح ومفصل على مبررات ماقضى به أمام إفراغ الحكم فى عبارات عامه او وضعه فى صوره مجمله مجهله فلا يحقق الغرض من ايجاب تسلسل الأحكام.

وفي شأن الطعن المقدم من حبيب العادلي انتهت نيابة النقض في رأيها إلى سقوط الطعن المقدم من حبيب العادلي إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة قبل موعد الجلسة المحددة لنظر الطعن.

 

وقالت النيابة إذا لم يقض بسقوط الدعوى وقيام العادلي بتسليم نفسه فأوصت بقبول الطعن المقدم منه وباقي المتهمين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

حبيب العادلي نيابة النقض وزير الداخلية الأسبق فساد الداخلية الاستيلاء علي أموال الداخلية نقيب محامين شمال القاهرة محمد عثمان محامي المتهمين